باب اللقطة .
830 - ـ مسألة : ( وهي على ثلاثة أضرب : أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به ) كالسوط والشسع والرغيف فيملك ( بلا تعريف لما روى جابر قال : [ رخص لنا رسول الله A في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ] رواه أبو داود ( الثاني ) الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال فلا يجوز التقاطها [ لقوله عليه السلام لما سأل عن ضالة الإبل في حديث زيد بن مالك : ما لك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ] متفق عليه .
831 - ـ مسألة : ( ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ) لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع له فهو كالغاصب .
832 - ـ مسألة : ( الثالث ما تكثر قيمته كالأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة ) لما روى زيد بن خالد الجهني قال : [ سئل رسول الله A عن لقطة الذهب والورق فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ] الحديث متفق عليه .
833 - ـ مسألة : ( وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك ) لحديث زيد .
834 - ـ مسألة : ( وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه ) لأن في حديث زيد وسأله عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب .
835 - ـ مسألة : ( وإن هلكت اللقطة فى حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها لأنها عنده أمانة فهي كالمودع