باب الجعالة .
828 - ـ مسألة : ( وهي أن يقول : من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق الجعل ) لقوله سبحانه وتعالى : { ولمن جاء به حمل بعير } ' سورة يوسف : الآية 72 ' وروى أبو مسعود [ أن ناسا من أصحاب رسول الله A أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا : هل فيكم من راق ؟ فقالوا : لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيع شياه فجعل رجل منهم يقرأ بأم القرآن ويجمع ريقه وبتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله A فسألوا عنها رسول الله A فقال : وما يدريك أنها رقية خذوها واضربوا لي فيها بسهم ] متفق عليه ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجاز كالأجرة .
829 - ـ مسألة : ( ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه ) لأنه يجب عليه ردها إذا وجدها فلا يجوز له الأخذ على الواجب