باب حكم الدين .
( ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى ) لأنه مال مملوك ملكا تاما بلغ نصابا فوجبت فيه الزكاة كالذي في يده .
451 - ـ مسألة : ( وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد لا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه ) لأن ملكه فيه غير تام لأنه غير مقدور عليه .
452 - ـ مسألة : ( وحكم الصداق حكم الدين ) كذلك ( ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فلا زكاة فيه ) كذلك