باب زكاة الأثمان .
446 - ـ مسألة : ( وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال ) لما روى عمرو بن شعيب [ عن أبيه عن جده عن النبي A أنه قال : ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا أقل من مائتي درهم صدقة ] رواه أبو عبيد والواجب ربع العشر لقوله A : [ في الرقة ربع العشر ] رواه البخاري وروى علي Bه [ أن النبي A قال : ليس عليك في ذهبك شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ] والرقة الدراهم المضروبة وهي دراهم الإسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف .
447 - ـ مسألة : ( فإن كان فيها غش فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا ) للخبر ( فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك ) أو يستظهره يخرج ليسقط الفرض بيقين .
448 - ـ مسألة : ( ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ) في ظاهر المذهب لما روى جابر [ عن النبي A أنه قال : ليس في الحلي زكاة ] ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح تجب فيه زكاة كثياب البدن وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار .
449 - ـ مسألة : ( ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوه فأما المعد للكراء أو للادخار ففيه الزكاة ) إذا بلغ نصابا لأنه معد للنماء فهو كالمضروب .
450 - ـ مسألة : ( وأما المحرم ) الذي يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخاتم الذهب ( ففيه الزكاة ) لأنه فعل محرم فلم يخرج به عن أصله