باب صلاة العيدين .
( وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم ) بدليل قوله سبحانه : { فصل لربك وانحر } 'سورة الكوثر : الآية 2 ' المشهور في التفسير أن المراد به صلاة العيد وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب ولأن النبي A والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها ولأنها من شعائر الإسلام الظاهر فأشبهت الجهاد .
347 - ـ مسألة : ( وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال ) لأن النبي A كان يفعلها في هذا الوقت .
348 - ـ مسألة : ( والسنة فعلها في المصلى ) لأن النبي A والخلفاء بعده كانوا يفعلونها في الصحراء فإن كان ثم عذر من مطر أو نحوه لم يكره فعلها في الجامع لما روى أبو هريرة قال : [ أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله A في المسجد ] رواه أبو داود .
349 - ـ مسألة : ( والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر ) لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخيرها توسيع لوقتها ولا يجوز التضحية إلا بعد الصلاة ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية .
350 - ـ مسألة : ( ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة ) ويمسك في الأضحى حتى يصلي لما روى بريدة قال : [ كان رسول الله لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي ] رواه الترمذي .
351 - ـ مسألة : ( ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ) لما روي [ أن النبي A قام في يوم جمعة من الجمع : إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ] ولأنه يوم شرع فيه الاجتماع للصلاة فسن فيه ذلك كالجمعة .
352 - ـ مسألة : ( إذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ) ولا خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان ( يكبر في الأولى ) بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ( ستا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية ) بعد القيام من السجود ( خمسا ) لما روت عائشة [ أن رسول الله A قال : التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام ] رواه أبو داود .
353 - ـ مسألة : ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) لأن النبي A كان يرفع يديه مع التكبير وروى الأثرم عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد ولا يعرف له مخالف .
354 - ـ مسألة : ( ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي A بين كل تكبيرتين ) لما روى الأثرم في سننه [ عن علقمة أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال : إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه فقال عبد الله : تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي A ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال : وتركع ثم تقوم فتقرأ أو تحمد ربك وتصلي على النبي A ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ] وذكر في الحديث : فقال أبو موسى وحذيفه : صدق .
355 - ـ مسألة : ( ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة ) لما روى النعمان بن بشير قال : [ كان رسول الله A يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما ] وقال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي A على أنه كان يجهر ولأنها صلاة عيد أشبهت الجمعة .
356 - ـ مسألة : ( فإذا سلم خطب بهم خطبتين ) يجلس بينهما لما روى ابن ماجه [ عن أبي الزبير عن جابر قال : خرج رسول الله A يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائما ثم قعد قعدة ثم قام ] .
357 - ـ مسألة : ( فإن كان فطرا حثهم فيها على الصدقة وبين لهم ما يخرجون ) فيذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها ( وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية ) ووقتها وأنها سنة وما يجزئ منها والعيوب التي تمنع منها ليعملوا بذلك ( والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة ) وهي التي بين تكبيرات الصلاة وقد سبق ذكرها بدليل حديث علقمة وابن مسعود ولأن النبي A كان يقول ذلك .
358 - ـ مسألة : ( ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها ) إماما كان أو مأموما لما روى ابن عباس [ أن النبي A خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ] متفق عليه ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه لما روى أبو سعيد قال : [ كان رسول الله A لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ] رواه ابن ماجه .
359 - ـ مسألة : ( ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ) لأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات .
360 - ـ مسألة : ( وان فاتته فلا قضاء عليه ) لأنها ليست فرض عين فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجنازة ( وإن أحب صلاها تطوعا : إن شاء ركعتين وإن شاع أربعا وإن شاء صلاها على صفتها ) لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كصلاة الضحى يعني إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وعن عبد الله بن مسعود : من فاته صلاة العيد فليصل أربعا وإن شاء صلاها على صفتها لأن أنسا Bه كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات .
361 - ـ مسألة : ( ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ) لقوله سبحانه : { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } 'سورة البقرة : الآية 185 ' وعن ابن عباس قال : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا هذا في الفطر ( وأما في الأضحى فالتكبير فيه ) على ضربين : مطلق ومقيد فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق لقوله سبحانه : { واذكروا الله في أيام معدودات } ' سورة البقرة : الآية 203 ' قيل هي أيام التشريق وقيل أيام النحر وقيل العشر والتكبير من الأول العشر إلى آخر أيام التشريق يجمع الأقوال الثلاثة وأما المقيد فهو التكبير ( في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ) قيل لأحمد C : أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ؟ قال : بالإجماع علي وعمر وابن عباس وابن مسعود Bهم .
362 - ـ مسألة : ( وصفة التكبير شفعا : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) لأن ذلك يروى عن علي وابن مسعود Bهما وفي حديث جابر أن النبي A كبر تكبيرتين ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان