باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها .
( وهي خمس : بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وإذا تضيقت للغروب حتى تغرب ) والأصل فيها أحاديث : منها ما روي [ عن ابن عباس قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي A نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ] [ وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله A : لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ] متفق عليهما وفي لفظ لمسلم [ عن ابن عمر قال : قال رسول الله A إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ] وله [ عن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول الله A ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ] .
280 - ـ مسألة : ( فهذه الساعات لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا لذلك إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ) وقد كان صلى لما روى جابر بن زيد [ عن أبيه قال : شهدت مع رسول الله A حجته فصليت معه صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال : لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ] رواه الأثرم ورواه الترمذي ولفظه : [ إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه فإنها له نافلة ] وقال : حديث حسن .
281 - ـ مسألة : ( وركعتي الطواف ) لما روى جبير بن مطعم [ أن رسول الله A قال : يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ] رواه الترمذي وقال : حديث صحيح وهو عام .
282 - ـ مسألة : ( والصلاة على الجنازة ) ولا خلاف فيها قال ابن المنذر : إنها تصلى في وقت النهي .
283 - ـ مسألة : ( وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ) لما روى قيس بن فهد قال : [ رأني رسول الله A وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس قلت : يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان فسكت وسكوته دليل على الجواز لأنه لا يقر على الخطأ ] رواه أحمد ( 5 / 447 ) وأبو داود وقال : إسناده ليس بمتصل محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس وروى مسلم [ عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله A ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما وقال : يا بنت أبي أمية أتاني أناس من عبد القسيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان ] وصح من حديث عائشة [ أن النبي A قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها ] ولأن لها سببا فجازت في وقت النهي كركعتي الطواف .
284 - ـ مسألة : ( ويجوز قضاء الفوائت المفروضات ) في جميع الأوقات لقوله عليه السلام : [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ] متفق عليه وفي حديث أبي قتادة : [ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ] ولأنه وقت نهي فجاء فيه قضاء الفوائت كالوقتين فإن من خالف فيها سلم في وقتين وخالف في ثلاثة وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس