باب صلاة التطوع .
( وهي على خمسة أضرب : أحدها السنن الراتبة وهي عشر ركعات قال ابن عمر : حفظت من رسول الله A عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على رسول الله A فيها [ وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ] متفق عليه وآكدها ركعتا الفجر ) قالت عائشة Bها : [ إن رسول الله A لم يكن على شئ من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ] وقال : [ ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها ] رواه مسلم وقال : [ صلوها ولو طردتكم الخيل ] رواه أبو داود .
263 - ـ مسألة : ( ويستحب تخفيفهما ) لأن عائشة قالت : [ كان رسول الله A يخفف الركعتين قبل الصلاة حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن ] أخرجه أبو داود .
264 - ـ مسألة : ( وكذلك ركعتا المغرب ) لأنها سنة المغرب والمغرب يستحب تخفيفها فكذلك سنتها .
( الضرب الثاني الوتر ووقتها ما بين العشاء والفجر ) لما روى أبو بصرة [ أن النبي A قال : إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر ] رواه أحمد ( 6 / 7 ) قال عليه السلام : [ فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ] متفق عليه .
265 - ـ مسألة : ( وأقله ركعة ) لما روى أبو أيوب [ أن النبي A قال : الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ] رواه أبو داود .
266 - ـ مسألة : ( وأكثره إحدى عشرة ركعة ) لما روت عائشة قالت : [ كان رسول الله A يصلي مابين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ] متفق عليه .
267 - ـ مسألة : ( وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ) لما روى عبد الله [ أن رجلا سأل النبي A عن الوتر فقال رسول الله A : افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم ] رواه الأثرم .
268 - ـ مسألة : ( ويقنت بعد الركوع ) لما روى أبو هريرة Bه : [ أن النبي A قنت بعد الركوع ] رواه مسلم والقنوت الدعاء وهو ما روي [ عن عمر Bه أنه قنت فقال : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ] وهاتان السورتان في مصحف أبي [ وروى الحسن قال : علمني رسول الله A كلمات أقولهن في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ] رواه الترمذي وقال : لا يعرف عن رسول الله A في القنوت أحسن من هذا [ وعن علي Bه قال : كان رسول الله A يقول في آخر الوتر : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك عن عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ] رواه الطيالسي وأبو داود .
( الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار ) لأن الله سبحانه : أمر به نبيه A فقال : { يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلا } 'سورة المزمل : الآية 1 و 2' وقال تعالى : { ومن الليل فتهجد به نافلة لك } ' سورة الإسراء : الآية 79' وروى أبو هريرة قال : [ قال رسول الله A : أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ] قال الترمذي حديت صحيح .
269 - ـ مسألة : ( والنصف الأخير ) من الليل ( أفضل من ) النصف ( الأول ) لما روي عن عائشة قالت : [ كان رسول الله A ينام أول الليل ويحيى آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء وإن لم يكن جنبا توضأ ] .
270 - ـ مسألة : ( وصلاة الليل مثنى مثنى ) لقوله عليه السلام : [ صلاة الليل مثنى مثنى ] متفق عليه .
271 - ـ مسألة : ( وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) [ لأن النبي A قال : صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ] رواه مسلم وقال عليه السلام : [ من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم ] رواه البخاري وقالت عائشة Bها : [ إن النبي A لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس ] أخرجه مسلم .
( الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع : أحدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان ) [ لأن النبي A قال : من صام رمضان وأقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ] متفق عليه وقام النبي A بأصحابه ثلاثا تم تركها خشية أن تفرض فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر Bه وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبي بن كعب قال السائب بن زيد : [ لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة والسنة فعلها جماعة كذلك ] أخرجه البخاري .
( النوع الثاني صلاة الكسوف فإذا انكسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة ) لما روت عائشة Bها قالت : [ خسفت الشمس على عهد رسول الله A فبعث مناديا ينادي : الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ] متفق عليه وروى ابن مسعود قال : [ قال رسول الله A : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله D يخوف بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ] رواه البخاري عن أبي بكر .
272 - ـ مسألة : ( إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى ) لإطلاق الأمر بها في حديث ابن مسعود والأفضل الجماعة لفعل النبي A بها في جماعة .
273 - ـ مسألة : ( فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويفعل ما روت عائشة ) قالت : [ خسفت الشمس في حياة رسول الله A فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله A قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا هو أدنى من ركوعه الأول ثم قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ( حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات ) فانجلت الشمس ] متفق عليه وفي رواية فرأيت أنه قرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية بسورة آل عمران .
( الثالث صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام ) [ على الصفة التي خرج عليها رسول الله A للاستسقاء ( متبذلا متواضا متخشعا متضرعا ) حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ( وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ) ] حديث صحيح .
274 - ـ مسألة : ( ثم يخطب خطبة واحدة ) يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة لأن أبا هريرة Bه قال : [ صلى رسول الله A ثم خطب بنا ] ( رواه أحمد 326 / 2 ) وهذا صريح ولأنها تشبه صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة وعنه لا يخطب لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه .
275 - ـ مسألة : ( ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ) مثل { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا } 'سورة نوح : الآية 1 و 11' { وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه } 'سورة هود : الآية 3 ' .
276 - ـ مسألة : ( ويحول الناس أرديتهم ) وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن لأن النبي A فعل ذلك تفاؤلا أن يحول الله الجدب خصبا وروى سعيد بإسناده [ أن رسول الله A خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين قال سفيان : جعل اليمين على الشمال ] .
277 - ـ مسألة : ( وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا ) لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه ( وينفردون عن المسلمين ) .
( الخامس سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ) لما روى عمرو بن العاص : [ أن رسول الله A أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل واثنتان في الحج ] رواه أبو داود وقد [ روى عقبة بن عامر أنه قال : يا رسول الله في الحج سجدتان ؟ قال : نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ] رواه أبو داود .
278 - ـ مسألة : ( ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع ) لأن النبي A سجد وسجد أصحابه معه ولا نعلم فيه خلافا وروى مسلم [ عن ابن عمر قال : كان رسول الله A يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ] فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له لما روي عن عثمان Bه أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع وقال عمر وابن مسعود وإنما جلسنا لها ولا مخالف لهما في عصرهم إلا قول ابن عمر إنما السجدة على من سمعها فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد فيحمل كلامه عليه جميعا بين أقوالهم .
279 - ـ مسألة : ( ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم ) لأن ابن عمر قال : [ كان النبي A يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ] ويكبر للرفع منه لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة ويسلم أيضا عند فراغه لذلك