باب الإمامة .
( روى أبو مسعود البدري [ أن رسول الله A قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا - أو قال سلما - ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ] رواه مسلم وقال لمالك ابن الحويرث وصاحبه : [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما ] وكانت قراءتهما متقاربة ) حديث صحيح .
285 - ـ مسألة : ( ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة ) كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط ( فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ) لما روي [ أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس ] وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به .
286 - ـ مسألة : ( ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا ) [ لأن النبي A صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ] متفق عليه .
287 - ـ مسألة : ( فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس أتموا خلفه قياما ) لأن عائشة قالت : [ لما ثقل رسول الله A قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي A فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان النبي A يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله A ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ] متفق عليه فأتموا قياما لابتدائهم قياما .
288 - ـ مسألة : ( ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ) لقوله عليه السلام : [ لا تؤمن امرأة رجلا ] رواه ابن ماجه من حديث جابر ولأنها ليست من أهل الكمال أشبهت الصبي .
289 - ـ مسألة : ( ولا تصح إمامة من به سلس البول ) والمستحاضة لأنه أخل بشرط وهي الطهارة .
290 - ـ مسألة : ( ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله ) لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود .
291 - ـ مسألة : ( ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم ) لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء [ لأن عمرو بن العاص Bه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم وأخبر النبي A بذلك فلم ينكر عليه ] .
292 - ـ مسألة : ( ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل ) لما روى جابر : [ أن معاذا كان يصلي مع النبي A ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة ] متفق عليه وروى الأثرم : [ أن النبي A صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم ] والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين ولأنهما صلاتان أتفقتا في الأفعال فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض وعنه لا يجوز لقوله عليه السلام : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ] متفق عليه ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر والأولى أولى فالمراد بقوله : لا تختلفوا على أئمتكم يعني في الأفعال ولهذا قال : فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ولهذا يصح ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما والقياس ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة .
293 - ـ مسألة : ( وإذا كان المأموم واحد وقف عن يمين الإمام ) إن كان ذكرا لما روي عن ابن عباس قال : [ بت عند خالتي ميمونة فقام النبي A يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه ] متفق عليه ( فإن وقف عن يساره ) لم تصح صلاته للحديث .
294 - ـ مسألة : ( فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح ) لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة بن معبد : [ أن رسول A رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد ] قال أحمد : حديث وابصة حسن قال ابن المنذر ثبت الحديث وفي حديث علي بن شيبان [ أن النبي A قال لرجل فرد خلف الصف : استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف ] رواه الأثرم وهو نص .
295 - ـ مسألة : ( إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه ) لما روى أنس قال : [ قام رسول الله A وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين ] متفق عليه .
296 - ـ مسألة : ( وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه ) لأن النبي A كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه .
297 - ـ مسألة : ( فإن وقفوا عن يمينه أوعن جانبيه صح ) لما روي [ أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال : هكذا رأيت رسول الله A فعل ] رواه أبو داود ( الحديث 613 ) .
298 - ـ مسألة : ( فإن وقفوا قدامه لم يصح ) لقول النبي A : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به ] لأنهم يرونه فيقتدون به بخلاف ما لو كانوا قدامه ولأنه أخطأ موقفه فلم تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام .
299 - ـ مسألة : ( وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا ) لما روى سعيد بن منصور أن أم سلمة أمت النساء فقامت وسطهن وروي عن إبراهيم قال : تؤم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في صفهن يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها ولأن المرأة يستحب لها التستر فلهذا يستحب لها ترك التجافي وكونها في وسط الصف أستر لها فاستحب لها ذلك كالعريان .
300 - ـ مسألة : ( وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم ) ليكون ستر له فلا يرون عورته .
301 - ـ مسألة : ( فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ) لأنهم أفضل ( ثم الصبيان ) لأنهم يلونهم في الفضيلة ( ثم الخناثى ) لاحتمال أن يكونوا رجالا ( ثم النساء ) والأصل في ذلك ما روي [ عن أبي مالك الأشعري أنه قال : ألا أحدثكم بصلاة رسول الله A ؟ قال : أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم قال : هكذا قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال : صلاة أمتي ] .
302 - ـ مسألة : ( ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ) لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة ولأنه إذا أدرك جزءا من الصلاة فدخل مع الإمام لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما فيدرك فضل الجماعة .
303 - ـ مسألة : ( ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا ) لما روى أبو هريرة Bه [ أن النبي A قال : إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ] رواه أبو داود