فصل : ( ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائهم ) ومعناه أن يعطوا من الغنيمة دون السهم ولا تقدير لذلك بل يرجع إلى اجتهاد الإمام فيعطي كلا على قدر غنائه ونفعه للمسلمين وهو قول أكثرهم لما روى ابن عباس أنه قال : [ كان رسول الله يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما سهم فلا يضرب لهن ] رواه مسلم وفي رواية سعيد بن منصور أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والمملوك يحضران الفتح ألهما من المغنم شئ ؟ قال : يحذيان وليس لهما شئ وفي لفظ ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما وعن عمير مولى أبي اللحم قال : [ شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا النبي A فأخبر أني مملوك فأمر لي بشئ من خرثي المتاع ] رواه أبو داود واحتج به أحمد ولأنهما ليسا من أهل القتال فلا يسهم لهما كالصبي وأما الصبيان فيرضخ لهم ولا يسهم لهم وقيل ليس لهم شئ وقال مالك : يسهم له إذا قاتل وأطاق القتال .
وقال الأوزاعي : أسهم رسول الله A للصبيان بخيبر وأسهم المسلمين كل مولود ولد في أرض الحرب ولنا ما روى سعيد بن المسيب قال : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة ولأنهم ليسوا من أهل القتال فلم يسهم لهم كالعبيد والنساء ولم يثبت أن النبي A قسم لصبي وما ذكروه فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما فأما الكفار فاختلفت الرواية عن أحمد فيهم إذا غزوا معنا فروي عنه لا يسهم لهم لأنهم من غير أهل الجهاد فأشبهوا العبيد ولكن يرضخ لهم كسائر من ليس له سهم وعنه يسهم لهم إذا غزوا مع الإمام بإذنه كما يسهم للمسلم لما روى الزهري : [ أن رسول الله A استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم ] رواه سعيد في سننه وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي A يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة قلوبهم ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق وبهذا فارق الرقيق فإن نقصه في دنياه وأحكامه .
1673 - ـ مسألة : ( ولا يبلغ بالراجل منه سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس ) لما سبق من الأحاديث والآثار .
1674 - ـ مسألة : ( وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد ) أما الرضخ للعبد فلما سبق وأما الفرس التي تحته فيستحق مالكها سهمها فإن كان معه فرسان أو أكثر أسهم لفرسين ويرضخ للعبد نص عليه أحمد C وقال الشافعي : لا يسهم للفرس لأنه تحت من لا يسهم له أشبه ما إذا كان تحت مخذل ولنا أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فاستحق السهم كما لو كان السيد راكبه إذا ثبت هذا فإن سهم الفرس ورضخ العبد جميعا لسيده لأنه مالكه ومالك الفرس وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه