1583 - ـ فصل : ( وإذا اجتمعت حدود لله D فيها قتل قتل وسقط سائرها ) وهو قول عبد الله بن مسعود وقال الشافعي : تستوفى جميعها لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كالقصاص في الأطراف ولنا قول ابن مسعود Bه ولا مخالف له من الصحابة ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا يقطع ولأن هذه الحدود تراد للزجر ومن يقتل فلا فائدة في زجره ويخالف حق الأدمي فإنه آكد .
1584 - ـ مسألة : ( ومن زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد ) لأن الحد كفارة لمن يحد فإذا فعل موجبه مرارا أجزأ حد واحد كالأيمان بالله سبحانه فإنه تجزئه كفارة واحدة وكما لو وطىء في رمضان في يوم مرتين فإنه يجزئه كفارة واحدة كذا ها هنا قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم .
1585 - ـ مسألة : ( وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ) لوجود أسبابها .
1586 - ـ مسألة : ( ويبدأ بالأخف فالأخف منها ) فلو شرب وزنى وسرق بدىء بحد الشرب ثم بحد الزنى لأن حد الشرب أخف من حد الزنى فإنه إما أربعون وإما ثمانون وحد الزنى مائة ثم يقطع في السرقة .
1587 - ـ مسألة : ( وتدرأ الحدود بالشبهات ) لقوله عليه السلام : إدرأوا الحدود بالشبهات قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات ( فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده لم يحد ) لأن ملكه فيها وإن قل شبهة في درء الحد عنه وكذلك إذا كانت لابنه لقوله عليه السلام : [ أنت ومالك لأبيك ] ولأنه فرج له فيه ملك فلم يحد بوطئه كوطء المكاتبة والمرهونة .
1588 - ـ مسألة : ( وإن وطىء في نكاح مختلف فيه ) كالنكاح بلا ولي ونكاح المتعة والشغار والتحليل وبلا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها البائن ونكاح المجوسية ( لم يحد ) في قول أكثر أهل العلم لأن الاختلاف شبهة والحد يدرأ بالشبهات قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهة .
1589 - ـ مسألة : ( وإن وطىء مكرها لم يحد ) لقوله عليه السلام : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] ولأن الحدود تدرأ بالشبهات والإكراه شبهة فيمنع الحد كما لو كانت المكرهة امرأة .
1590 - ـ مسألة : ( ومن سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل لم يحد ) لأن ذلك شبهة في درء الحد عنه لأنه أخذ مالا له أخذه ولما كانت الجارية المشتركة لا يجب الحد بوطئها فكذلك المال المشترك لا يجب الحد بالأخذ منه ومال ولده كماله لقوله عليه السلام : أنت ومالك لأبيك ( وكذلك إذا أخذ من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه فإنه لا يحد ) لأن العلماء اختلفوا في حل ذلك واختلاف العلماء في حل الشئ شبهة في درء الحد كما لو وطىء في نكاح فاسد مختلف فيه