1576 - ـ فصل : ( ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ) لما [ روي أن رجلا اعترف عند رسول الله A فدعا له رسول الله A بسوط فأتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تكسر غرته فقال : بين هذين ] رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا وروي عن أبي هريرة مسندا وقد روى علي Bه أنه قال : [ ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين ] فيكون وسطا لا جديدا فيجرح ولا خلقا فلا يؤلم وهكذا العذاب يكون وسطا لا شديدا فيقتل ولا ضعيفا فلا يردع ولا يرفع باعه كل الرفع ولا يحطه فلا يؤلم قال أحمد : لا يبدي إبطه في شئ من الحدود يعني لا يبالغ في رفع يده فإن المقصود أدبه لا قتله .
1577 - ـ مسألة : ( ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ) قال ابن مسعود : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد وجلد أصحاب رسول الله A فلم ينقل عن أحد مد ولا قيد ولا تجريد ولا تنزع ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب .
1578 - ـ مسألة : ( ويتقي وجهه ورأسه وفرجه ) لأنها مقاتل وليس القصد قتله وقال علي Bه : لكل موضع من الحد حظ إلا الوجه والفرج وقال للجلاد : اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه وينبغي أن يفرق الضرب على جميع الجسد ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين والمرأة كالرجل في ذلك .
1579 - ـ مسألة : ( ويضرب الرجل قائما ) لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب وقال مالك : يضرب جالسا لأن الله سبحانه لم يأمر بالقيام ولأنه مجلود في حد أشبه المرأة قلنا : ولم يأمر بالجلوس أيضا ولم يذكر الكيفية فعلمناها من دليل آخر وأما المرأة فتضرب جالسة ليكون أستر لها .
1580 - ـ مسألة : ( وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ) لئلا تنكشف لما روي عن علي Bه أنه قال : تضرب المرأة جالسة والرجل قائما لأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها ويفارق اللعان فإنه لا يؤدي إلى كشف العورة وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شئ عند عورتها عند الضرب وفي حديث عمران بن حصين قال : [ فأمر بها النبي A فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ] قال الأوزاعي : يعني فشدت عليها .
1581 - ـ مسألة : ( ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روى ) أبو داود بإسناده [ عن علي Bه قال : فجرت جارية لآل رسول الله A فقال : يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت فإذا بها دم يسيل فقال : دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الحد ] رواه مسلم بنحو من هذا المعنى .
1582 - ـ مسألة : ( فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة ) لما روى أبو أمامة بن سهل عن بعض أصحاب رسول الله A : [ أنه اشتكى رجل منهم حتى ضنى فعاد جلدا على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال : استفتوا لي رسول الله A فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله A وقالوا : ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأقر رسول الله A أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة ] قال ابن المنذر : هذا الحديث في إسناده مقال ولأنه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحد بذلك أولى