كتاب الصيد .
1361 - ـ مسألة : ( كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه ) وقد سبق ذكر المعجوز عن تذكيته فأما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح بلا خلاف بين أهل العلم وقوله عليه السلام في حديث عدي : فإن أدركته حيا فاذبحه .
1362 - ـ مسألة : ( وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة ) وقد مضى تعليلها ( والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما ) ولا خلاف في اعتبار هذا الشرط والأصل فيه قوله سبحانه : { علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم } 'سورة المائدة : الآية 4 ' وروى أبو ثعلبة الخشني قال : [ أتيت رسول الله A فقلت : يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركته ذكاته فكل ] متفق عليه .
1363 - ـ مسألة : ( ويعتبر في تعليمه ثلاثة شروط : إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر وإذا أمسك لم يأكل ) إذا كان كلبا أو فهدا ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى يصير معلما في حكم العرف ولا يعتبر ترك الأكل في الطائر لأن تعليمه بأن يأكل عند أهل العرف بذلك فإن أكل غير الطائر من الصيد لم يبح في إحدى الروايتين والثانيه يباح وروي ذلك عن جماعة من الصحابة لعموم قوله : { فكلوا مما أمسكن عليكم } 'سورة المائدة : الآية 4' وعن أبي ثعلبة : [ قال رسول الله A : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل ] ذكره الإمام أحمد وأخرجه أبو داود ودليل الرواية الأولى [ أن النبي A قال في حديث عدي ين حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت : وإن قتل ؟ قال : وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ] متفق عليه وأما الآية فإنها تتناول ما أمسكن علينا وهذا إنما أمسك على نفسه وحديث أبي ثعلبة قال الإمام أحمد : يختلفون فيه عن هشيم وعلى أن حديث عدي أصح لأنه متفق عليه وعدي بن حاتم أضبط ولفظه أبين لأنه ذكر الحكم والعلة قال أحمد : حديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي A الشعبي يقول : كان جاري وربيطي فحدثني والعمل عليه ( الثاني وهو الخامس أن يرسل الصائد المصيد فإن استرسل بنفسه فقتل لم يبح صيده ) لقول النبي A : إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه ( الثالث وهو السادس أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح ) لأنه لم يقصد برميه عينا فأشبه من نصب سكينا فانذبحت بها شاة .
1364 - ـ مسألة : ( ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه لم يبح ) لما [ روي أن عديا قال : سألت رسول الله A فقلت : إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال : لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ] وفي لفظ [ فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكله فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ] وفي لفظ [ فإنك لا تدري أيهما قتل ] أخرجه البخاري ولأنه شك في وجود الاصطياد المباح فوجب إبقاء حكم التحريم وكذلك الحكم في سهمه إذا وجد معه سهما آخر وقد قتل لا يباح لأنه إنما ذكر اسم الله على سهمه ولم يذكره على سهم غيره والحديث حجة فيهما جميعا وفي بعض ألفاظ حديث عدي [ فإن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت ] مفهومه أنه إن وجد فيه أثر غيره لا يأكله .
1365 - ـ مسألة : ( وإن رماه بسهم مسموم يعين على قتله ) ويحتمل أنه مات به لم يحل لأن قتله بالسهم حرام وقتله بالسهم مباح فقد اشتبه المحظور بالمباح فيحرم كما لو مات بسهم مجوسي ومسلم ( وإن رماه فغرق في ماء ) يحتمل أنه مات بذلك ( حرم ) لأن في بعض ألفاظ حديث عدي [ وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ]