فصل : ( ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان : أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه ) فيعتبر في الذكاة قطع الحلقوم والمريء ويكفي ذلك فيهما وعن الإمام أحمد C رواية أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين لما روى أبو هريرة قال : [ نهى رسول الله A عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم يترك حتى يموت ] رواه أبو داود ودليل الأولى أنه قطع ما لا تبقى الحياة مع فقده في محل الذبح فأجزأ كما لو قطع الودجين فأما الحديث فمحمول على من لم يقطع المريء فإذا ثبت هذا فالكمال أن يقطع الأربعة : الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم لأنه أعجل لخروج روح الحيوان فيخف عليه فيكون أولى الشرط الثاني ( أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر ) لأن هذا قد صار في حكم الميت ولهذا لو أبان رجل حشوة إنسان فضرب الآخر عنقه كان القاتل الأول ولو ذبح الشاة بعد ذبح المجوسي لم تحل ( وإن لم يكن كذلك حل ) بالذبح يعني بذلك أن يدركها وفيها حياة بحيث إذا ذبحها يكون الذبح هو الذي قتلها لقوله سبحانه : { إلا ما ذكيتم } 'سورة المائدة : الآية 3' و [ في حديث جارية كعب أنها أصيبت شاة من غنمها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي A فقال : كلوها ] وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش لعموم الآية والخبر وكون النبي A لم يسأل ولم يستفصل وقال الإمام أحمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها آثار الموت إلا أن فيها الروح فقال : إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها وسال الدم فأرجو إن شاء الله أن لا يكون بأكلها بأس وسئل الإمام أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم قال : فلا بأس وقال بعض أصحابنا : إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه لم تبح بالذكاة ونص عليه الإمام إذا شق الذئب بطنها فخرج قصبها فذبحها لا تؤكل وقال : إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع فلا تؤكل وإن ذكاها وقد يخاف على الشاة الموت من العلة والشئ يصيبها فبادرها فذبحها فيأكلها وليس هذا مثل هذه ولا ندري لعلها تعيش والتي خرجت أمعاؤها قد علم أنها لا تعيش وقال شيخنا : والأول أصح لأن عمر Bه انتهى به الجرح إلى حد علم أنه لا يعيش فصحت وصاياه ووجبت عليه العبادة ولأن ما ذكرنا فيما قبل يرد هذا قال : وما رويناه عن الإمام أحمد فالصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح والله أعلم .
4359 - ـ مسألة : ( وأما العقر فهو الجرح في غير الحلق واللبة وشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى رافع بن خديج Bه قال : [ كنا مع النبي A : فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي A : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ] متفق عليه وحرن ثور في بعض دور الأنصار فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه فسأل عنه عليا فقال : ذكاة وجبت فأمرهم بأكله وتردى بعير في بئر فذكي من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشرة بدرهمين رواه سعيد ولأنه حيوان غير مقدور على تذكيته فأشبه الوحشي .
1360 - ـ مسألة : ( ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات حل أكله ) لذلك