فصل : ( والحيوان قسمان : بحري وبري فأما البحري فكله حلال ) [ لقول النبي A في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ] وهذا عام إلا الحية والضفدع ) لأنهما من الخبائث وقد نهى النبي A عن قتل الضفدع ( إلا التمساح ) لأنه يأكل الناس وله ناب يجرح .
1338 - ـ مسألة : ( وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع ) وهي التي تضرب بأنيابها الشئ وتفرس وهو مذهب أكثر أهل العلم لما روى أبو ثعلبة الخشني قال : [ نهى رسول الله A عن أكل كل ذي ناب من السباع ] متفق عليه وقال أبو هريرة Bه : [ إن رسول الله A قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام ] قال ابن عبد البر : هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته وهذا نص صريح .
1339 - ـ مسألة : ( ويحرم كل ذي مخلب من الطير ) وهي التي تعلف بمخالبها الشئ وتصيد بها لما روى ابن عباس قال : [ نهى رسول الله A عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ] وعن خالد بن الوليد Bه قال : [ قال رسول الله A : حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ] رواهما أبو داود .
1340 - ـ مسألة : ( وتحرم الحمر الأهلية ) لما روى جابر [ أن النبي A نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ] متفق عليه .
1341 - ـ مسألة : ( والبغال محرمة ) لأنها متولدة منها والمتولد من شئ له حكمه في التحريم قال قتادة : ما البغل إلا شئ من الحمار وعن جابر قال : [ ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله A عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل ] .
1342 - ـ مسألة : ( وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع ) قال عروة : ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله A الفاسق ؟ ولعله يعني قول رسول الله A : [ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ] فهي محرمة لأن رسول الله A سماها فواسق وأمر بقتلها وما يحل أكله لم يحل قتله بل يذبح .
1343 - ـ مسألة : ( ويحرم كل ما يستخبث من الحشرات ) كالديدان والجعلان وبنات وردان والخنافس والفأر والأوزاغ والحرباء والعظاء والجراذين والعقارب والحيات لقوله سبحانه : { ويحرم عليهم الخبائث } 'سورة الأعراف : الآية 157' وهذه من الخبائث وقال عليه السلام : خمس يقتلن في الحل والحرم : الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور وفي حديث مكان الفارة الحية ولو كانت من الصيد المباح لما أبيح قتلها للمحرم لأن الله سبحانه قال : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } 'سورة المائدة : الآية 95' وقال سبحانه : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } 'سورة المائدة : الآية 96' وكذلك القنفذ لما روى أبو داود أن أبا هريرة قال : [ ذكر القنفذ لرسول الله A فقال : هو خبيثة من الخبائث ] .
1344 - ـ مسألة : ( إلا اليربوع ) يعني أنه مباح لأن عمر Bه حكم فيه بجفرة ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد تحريم وعنه أنه حرام لأنه يشبه الفأر .
1345 - ـ مسألة : ( والضب حلال ) لما روى ابن عباس قال : [ دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله A بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فقيل : هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله A ينظر ] متفق عليه وقال عمر : [ إن رسول الله A لم يحرم الضب ولكنة قذره ولو كان عندي لأكلته ] .
1346 - ـ مسألة : ( ويباح أكل الخيل ) لحديث جابر وقد تقدم .
1347 - ـ مسألة : ( ويباح الضبع ) لما روى جابر قال : [ أمرنا رسول الله A بأكل الضبع قلت : صيد هي ؟ قال : نعم ] واحتج به الإمام أحمد وفي لفظ قال : [ سألت رسول الله A عن الضبع فقال : هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم ] رواه أبو داود