كتاب الأطعمة .
( وهي نوعان حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح ) لأن الأصل في الأشياء الإباحة بقوله سبحانه : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } 'سورة البقرة : الآية 29' ( إلا ما كان نجسا ) فإنه حرام الأكل بدليل [ قول النبي A في الحمر الأهلية : اكفئوها فإنها رجس ] وقال سبحانه : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } 'سورة المائدة : الآاية 90' والرجس اسم لما استقذر والنجس مستقذر وقد أمر في أثناء الآية باجتنابه بقوله { فاجتنبوه } 'سورة المائدة : الآية 90' فدل على تحريمه ( والمضر حرام أيضا لضرره كالسموم ) ونحوها .
1336 - ـ مسألة : ( والأشربة كلها مباحة ) لأن الأصل الإباحة ( إلا ما أسكر فإنه يحرم ) قليله وكثيره من أي شئ كان [ لقوله عليه السلام : كل مسكر خمر وكل خمر حرام ] رواه ابن عمر وعن جابر قال : [ قال رسول الله A : ما أسكر كثيره فقليله حرام ] رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما وقال عمر : نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب .
1337 - ـ مسألة : ( وإن تخللت الخمر طهرت وحلت وهذا إجماع وإن خللت لم تطهر ) لما روى أبو طلحة قال : [ لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لأيتام فقلت : يا رسول الله أخللها ؟ قال : لا أرقها ] فأمر بإرقاتها ولو كان يحل تخليلها لما أمر بإراقتها لأنه يكون إتلاف مال وتضيع على الايتام وذلك لا يجوز