فصل : ( وإذا وطىء رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطىء الشريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما بعد موتهما فألحق بمن ألحقوه به منهما فإن ألحقوه بهما لحق بهما ) لأن قول القافة معتبر في نظر الشرع بدليل ما روي [ عن عائشة Bها أن النبي A دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ] متفق عليه فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سر به النبي A ولا اعتمد عليه ولأن عمر Bه قضى به بحضرة الصحابة فلم ينكره أحد منهم فكان إجماعا ولأنه حكم بظن غالب ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة فجاز كقول المقومين .
1313 - ـ مسألة : ( وإن أشكل أمره على القافة أو لم توجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما ) لأن ذلك يروى عن عمر ولأن الإنسان يميل طبعه إلى قريبه دون غيره قال القاضي : وقد أومأ أحمد إلى هذا في رجلين وقعا على امرأة في طهرها خير الابن أيهما اختار وقال أبو بكر : يضيع نسبه ولا يقبل قوله في الانتساب لأن الطبع يميل إلى غير القرابة لإحسانه إليه وحسن أخلاقه وكثرة يساره .
1314 - ـ مسألة : ( ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ) حرا ذكرا ( مجربا في الإصابة ) لأن قوله حكم والحكم تعتبر له هذه الشروط