فصل : ( ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه ) بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها ( لحقه نسبه [ لقول النبي A : الولد للفراش وللعاهر الحجر ] ) متفق عليه .
1311 - ـ مسألة : ( ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ) لما سبق ( ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها ) فلو أراد نفيه باللعان لم يجز لأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين ولا ينتفي عنه ولدها إلا أن يدعي استبراءها بعد وطئه فإن ادعى ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه لأن الولد لا يلحق إلا بعد الاستبراء كما لا يلحق ولد الزوجة بالزوج بعد قضاء عدتها ويقوم ذلك مقام اللعان في نفي الولد وهل يحلف ؟ على وجهين : أحدهما لا يحلف لأنه أمر لا يقضى فيه بالنكول والثاني يحلف لاحتمال أن يكون كاذبا في دعواه فيستحلف كما في غيره من الدعاوى .
1312 - ـ مسألة : ( وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ) أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحق بالزوج لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح ولا يحتاج إلى نفيه باللعان لأن اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين أو نفي أحد المحتملين وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه ( وكذلك إذا كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين ) إذا أتت زوجته بولد لم يلحقه نسبه لأنه لم يوجد ولد لمثله ولا يمكنه الوطء ( وإن ولدت زوجة المجبوب المقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به ) ولا يحتاج إلى نفيه باللعان لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد منه فلا يحتاج إلى نفيه لما سبق