باب الرجعة .
( وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة لقوله سبحانه : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } 'سورة البقرة : الآية 228' يعني فى العدة ذكر ذلك بعد قوله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } 'سورة البقرة : الآية 228' والمراد بهذه الآية المدخول بها بدليل أن غير المدخول بها ليس عليها عدة بقوله : { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } 'سورة الأحزاب : الآية 49' .
1269 - ـ مسألة : ( والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها ) للآية .
1270 - ـ مسألة : ( وإن وطئها كانت رجعة ) سواء نوى الرجعة أو لم ينو لأن سبب زوال الملك انعقد مع الخيار فالوطء من المالك يمنع زوال الملك كوطء البائع في مدة الخيار .
1271 - ـ مسألة : ( والرجعية زوجة ) بدليل أن الله سبحانه سمى الرجعة إمساكا بقوله سبحانه : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } 'سورة البقرة : الآية 229' وسمى المطلقين بعولة فقال عز من قائل : { وبعولتهن أحق بردهن } ' سورة البقرة : الآية 228' ( فيلحقها طلاقه وظهاره ) ولعانه وخلعه ويرثها وترثه لأنها زوجته فثبت فيها ذلك كما قبل الطلاق .
1272 - ـ مسألة : ( ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة والسفر بها ) لذلك ولأن الله سبحانه قال : { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم } 'سورة المؤمنون : الآية 5و6' وهذه زوجة فيباح له منها ما يباح من الزوجات .
1273 - ـ مسألة : ( وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها ) ولا تخلو المطلقة من ثلاثة أحوال : الأول أن يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه تعود إليه على طلاق ثلاث بإجماع منهم قاله ابن المنذر والثاني أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه تعود إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه الثالث طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فإنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله A عمر وعلي وأبى ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وزيد وعبد الله بن عمر وعنه تعود إليه على طلقات ثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلا يتسع لثلاث طلقات كما بعد الثلاث ولأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها ودليل الأولى أن وطء الثاني لا يحتاج إليه لإحلال الزوج الأول فلا يعتبر حكم الطلاق كوطء السيد ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني وقولهم إن وطء الثاني يثبت الحل فلا يصح لوجهين : أحدهما منع كونه مثبتا للحل أصلا وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية للتحريم بدليل قوله : { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } 'سورة البقرة : الآية 230' وحتى للغاية وإنما سمى النبي A الزوج الذي قصد الحلية محللا تجوزا بدليل أنه لعنه ومن أثبت حلا لا يستحق لعنا الثاني أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم وهي المطلقة ثلاثا وها هنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل آخر وقولهم إنه يهدم الطلاق قلنا بل هو غاية لتحريمه وما دون الثلاث لا تحريم فيه فلا يكون غاية له .
1274 - ـ مسألة : ( وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا ) لقول الله سبحانه : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } 'سوره البقرة : الآية 228' فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على قبولها منهم وقوله إذا ادعت من ذلك ممكنا يعني أنها تدعي انقضاء عدتها بالقروء في زمان يمكن انقضاؤها فيه كالشهرين ونحوهما وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها مثل أن تدعي انقضاءها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء الأطهار أو في أقل من تسعة وعشرين يوما إذا قلنا هي الحيض لأننا نعلم كذبها وإن ادعت انقضاءها بالقروء في شهر لم تقبل دعواها إلا ببينة لأنه يروى عن علي ولأنه يندر جدا فيرجع ببينة فإذا زاد على الشهرين لم يندر كندرته في الشهر فقبل من غير بينة .
1275 - ـ مسألة : ( وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها ) بإجماعهم لأنه ادعاها في زمن لا يملكها والأصل عدم الرجعة وحصول البينونة .
1276 - ـ مسألة : ( وإن كانت له بينة حكم له بها ) [ لقوله : البينة على المدعي ] ( وإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها ) لأنها زوجته فترد إليه كما لو لم يتزوج