باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره .
1261 - ـ مسألة : ( المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو قوله أنت طالق وطالق وطالق ) وذلك أن غير المدخول بها تبين بطلقة لقوله سبحانه : { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } 'سورة الأحزاب : الآية 49' وأما كونها تحرم بالثلاث من الحر فلقوله سبحانه : { الطلاق مرتان } 'سورة البقرة : الآية 229' ثم قال بعد ذلك : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد } 'سورة البقرة : الآية 230 ' وتحرم الاثنتان من العبد روي ذلك عن علي وابن مسعود لما روت عائشة [ عن النبي A أنه قال : طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان ويتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ] وهذا النص رواه الدارقطني .
1262 - ـ مسألة : ( وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع إلا واحدة ) لأنها تبين بالأولى فلا تقع الثانية لأنها حروف تقتضي الترتيب فتقع الأولى بها فتبينها ثم تأتي الثانية فتصادفها قد بانت عن نكاحه فتلغو .
1263 - ـ مسألة : ( ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه ) لأنها لا تبينها الأولى فتأتي الثانية فتصادف محل النكاح فتقع .
1264 - ـ مسألة : ( ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين ) لأن النكاح من متيقن فلا يزول عنه بالشك .
1265 - ـ مسألة : ( وإن قال لنسائه : إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها أخرجت بالقرعة ) لأن الحقوق إذا تساوت على وجه لايمكن التمييز إلا بالقرعة صح استعمالها كالشريكين إذا اقتسما فإنه يسوى بينهما ويقرع بينهما وكذلك العبيد إذا أعتقهم في مرضه ولم يخرج من ثلثه إلا واحد منهم فإنه يقرع بينهم فكذلك ها هنا .
1266 - ـ مسألة : ( وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها ) لأنها جملة لا تتبعض في الحل والحرمة وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها حكم التحريم كما لو اشترك مسلم ومجوسي في صيد ولأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع فإن من خالف في ذلك قد سلمه .
1267 - ـ مسألة : ( إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به ) لأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة فلم تطلق بطلاقه كالحمل والريق ولأن الشعر لا روح فيه ولا ينقض الوضوء مسه فأشبه العرق والريق واللبن وقبل تطلق إذا طلق الظفر والشعر والسن لأنه جزء يستباح بنكاحها أشبه الإصبع ولنا ما سبق وأما الإصبع فإنها لا تنفصل في حال السلامة بخلاف السن فإن ماله إلى الانفصال والدمع والعرق والحمل والريق متفق عليها لا نعلم فيها خلافا .
1268 - ـ مسألة : ( وإن قال : أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة ) لأن الطلقة لا تتبعض فتقع كلها لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق مثل ذكر جميعه كما لو قال نصفك طالق قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك إلا داود