باب تعليق الطلاق بالشروط .
( يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله ( فلو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق ) لما روي [ عن النبي A أنه قال : لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها ] رواه الدارقطني وفي لفظ [ لا طلاق فيما لا يملك ] رواه الترمذي وقال : حديث حسن وعنه ما يدل على أن الطلاق يقع لأنه يصح تعليقه على الإحضار فصح تعليقه على الملك كالوصية والمذهب الأول لأن من لا يقع طلاقه بالمباشرة لا يصح تعليقه كالمجنون .
1252 - ـ مسألة : ( وأدوات الشرط ست : إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما ) فإذا قال : إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق وكذا سائرها لأن اللفظ لا يقتضي التكرار لغة وإن قال : كلما قمت فأنت طالق فقامت طلقت وإن تكرر القيام تكرر الطلاق لأن اللفظ يقتضي التكرار لغة .
1253 - ـ مسألة : وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها فإذا قال : إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه ) لأنها تقتضي ذلك ( وإن قال : كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت ) لأنها تقتضي التكرار .
1254 - ـ مسألة : ( وإن كانت نافية - كقوله : إن لم أطلقك فأنت طالق - كانت على التراخي إذا لم ينو وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان ) وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما لا نعلم في هذا خلافا لأن حرف إن مجرد يقتضي التراخي إلا أن ينوي وقتا بعينه فيتقيد بذلك الوقت كقوله إن لم أطلقك - ينوي اليوم - فأنت طالق فإنه يتقيد باليوم فإذا خرج اليوم ولم يطلقها طلقت .
1255 - ـ مسألة : ( وسائر الأدوات على الفور ) يعني إذا كانت نافية وإن تجردت عن النفي فهي على التراخي مثل قوله : إن خرجت وإذا خرجت ومتى خرجت وأي حين خرجت ومن خرجت منكن وكلما خرجت فأنت طالق فمتى وجد الخروج طلقت وإن كانت نافية فكلها على الفور لأنها تقتضي ذلك إلا إن على ما سبق ( فإذا قال : متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال لذلك وإن قال : كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا ) لأن كلما تقتضي التكرار قال الله سبحانه : { كلما جاء أمة رسولها كذبوه } 'سورة المؤمنون : الآية 44 ' فيقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة والصفة عدم تطليقه لها فإذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه بعد يمينه فلم يطلقها فقد وجدت الصفة فتقع طلقة وتتبعها الثانية والثالثة ( إن كانت مدخولا بها ) وإلا بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق .
1256 - ـ مسألة : ( وإن قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به ) لأن العدة انقضت بوضع الثاني فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كما لو قال : إذا مت فأنت طالق .
1257 - ـ مسألة : ( وإن قال : إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض ) لأن الصفة وجدت ولذلك حكمنا به حيضا في المنع من الصلاة والصيام والوطء ( فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق ) لأنا تبينا أن الصفة لم توجد .
1258 - ـ مسألة : ( فإن قالت : قد حضت فكذبها طلقت ) لأنه يقبل قولها في حق نفسها لقوله سبحانه : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } 'سورة البقرة : الآية 228 ' فلولا أن قولهن مقبول ما حرم الله عليهن كتمانه ويصير كقوله سبحانه : { ولا تكتموا الشهادة } 'سورة البقرة : الآية 283' يدل على قبولها ولأنه لا يعرف إلا من جهتها .
1259 - ـ مسألة : ( وإن قال : إن قد حضت فكذبته طلقت بإقراره ) .
1260 - ـ مسألة : ( وإن قال : حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت : قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها ) لأن قولها مقبول على نفسها ولم تطلق الضرة إلا أن تقوم بينة على حيضها