باب الخلع .
1226 - ـ مسألة : ( وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه ) لقوله سبحانه { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } 'سورة البقرة : الآية 229' و [ روى البخاري قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله A فقالت : يا رسول الله ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله A : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فردت عليه وأمره ففارقها ] .
1227 - ـ مسألة : ( ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) فإن فعل كره وصح روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس لقوله سبحانه : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } 'سورة البقرة : الآية 229' وقالت الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عفاص رأسي فأجاز ذلك علي عثمان بن عفان ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا إذا ثبت هذا فإنه إذا فعل جاز مع الكراهة لأنه روي في حديث جميلة [ فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ] وروي عن عطاء عن النبي A أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها فيجمع بين الآية والخبر فنقول : الآية دلت على الجواز والنهي عن الزيادة في الخبر للكراهة .
1228 - ـ مسألة : ( فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه فلم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به ) فإذا قال الرجل لزوجته : خالعتك أو فاديتك أو فسخت نكاحك أو طلقها على عوض بذلته له ورضي به فقد بانت منه وملكت نفسها بذلك ولو أراد ارتجاعها لم يكن له ذلك إلا بنكاح جديد ولو طلقها لم يقع بها طلاقه ولو واجهها به وهو قول ابن عباس وابن الزبير ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعا ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول والمنقضية عدتها ولأنه لا يملك بضعه فلم يملك طلاقها كالأجنبية ولا فرق بين أن يواجهها ويقول أنت طالق أو لا يواجهها فيقول فلانة طالق سواء كانت في العدة أو قد خرجت منها .
1229 - ـ مسألة : ( ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا ) لأنه عقد معاوضة ولأن المرأة مخالع بصداقها فما جاز صداقا جاز عوضا في الخلع إلا أن الخلع ( يصح بالمجهول ) وقال أبو بكر لا يصح لأنه عقد معاوضة أشبه البيع ودليل الأول أن الخلع يصح تعليقه على الشرط فجاز أن يستحق به المجهول كالوصية ( فلو قالت : اخلعني على ما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع فخالعها على ذلك صح وله ما فيهما وإن لم يكن فيهما شئ فله ثلاثة دراهم ) نص عليه الإمام أحمد لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة فاستحقه كما لو وصى له بدراهم وكذا إن لم يكن في بيتها متاع ( فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع ) كالمسألة قبلها .
1230 - ـ مسألة : ( وإن خالعها على عبد فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته ) لأنه عوض في معاوضة فيستحق ذلك كالبيع والصداق .
1231 - ـ مسألة : ( وإن خرج معصوبا أو حرا فله قيمته ) لأنه خالعها على عوض يظنه ) مالا فبان غير مال فالخلع صحيح لأنه معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح فإذا ثبتت صحته فإنه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا لأنها عين يجب تسليمها مع سلامتها مع بقاء سبب الاستحقاق فوجب بذلها مقدرا بقيمتها كالمغصوب والمعار .
1232 - ـ مسألة : ( ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ) مسلما كان أو ذميا لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى .
1233 - ـ مسألة : ( ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال ) فلو خالعت المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع لأنه تصرف في المال وليس لهن أهلية التصرف فيه ويقع طلاقه رجعيا لأنه لم يسلم له العوض وسواء أذن لهن الولي أو لم يأذن لأنه ليس له الإذن في التبرعات وهذا تبرع