فصل : ( وإذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا ) لمرض أو كبر ( فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله ) [ فروت عائشة Bها أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله A يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ] متفق عليه ولقوله تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } 'سورة النساء : الآية 128' الأية .
1225 - ـ مسألة : ( وإن خاف الرجل نشوز امرأته ) بأن تظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة فإنه ( يعظها ) ويخوفها الله سبحانه ويذكر لها ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بذلك من الإثم وما يسقط عنها من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها فهجرها لقوله سبحانه : { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } 'سورة النساء : الآية 34' ( فإن أصرت وأظهرت النشوز والامتناع من فراشه فله أن يهجرها في المضجع ما شاء ) لقوله سبحانه : { واهجروهن في المضاجع } 'سورة النساء : الآية 34' ( فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح ) لقوله سبحانه : { واضربوهن } 'سورة النساء : الآية 34' ( فإن خيف الشقاق بينهما ) يعني علم ( بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ذلك لزمهما ) وذلك أن الزوجين إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما فيكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع فما فعلا من ذلك لزمهما والأصل فيه قوله سبحانه : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } ' سورة النساء : الآية 35 ' .
فصل : واختلفت الرواية عن أحمد في الحكمين فعنه أنهما وكيلان لا يملكان التفريق إلا بإذنهما لأن البضع حقه والمال حق المرأة وهما رشيدان فلا يتصرف غيرهما لهما إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما فكانا وكيلين وعنه هما حاكمان ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وغيره لا يحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما روي ذلك عن علي وابن عباس لأن الله سبحانه سماهما حكمين ولا يعتبر رضا الزوجين ثم قال : { إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } ' سورة النساء : الآية 35 ' فخاطب الحكمين بذلك ولا يمنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق كما يقضي الدين من ماله إذا امتنع ويطلق الحاكم على المولى إذا امتنع