فصل : ( ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ) لأن عمر Bه قال لكعب بن سور : إقض بين هذا وبين امرأته قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من رأيك الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة .
1213 - ـ مسألة : ( وإن كانت أمة فلها ليلة من ثمان ) لأنها على النصف من الحرة والحرة لها ليلة من أربع فيكون للأمة ليلة من ثمان .
1214 - ـ مسألة : ( ولها عليه إصابتها في كل أربعة أشهر مرة ) لأن الوطء يجب على غير المولى في كل أربعة أشهر ويفسخ النكاح لتركه وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه كسائر المباحات إذ ما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره كزيادة النفقة فإن كان له عذر من سفر أو مرض صبرت من أجله حتى ينقضي العذر .
2115 - ـ مسألة : ( فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أشهر فالقول قوله ) لأن الأصل معه ( وكذا إن ادعى الإصابة وهي ثيب ) لأنه مما يتعذر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من جهته ولأن الأصل بقاء النكاح وهو يدعي ما ينفيه والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه فكان القول قوله كما لو ادعى الوطء في العنة ( وعليه اليمين ) لأن ما تدعيه المرأة يحتمل فوجب نفيه باليمين وعنه لا يلزمه يمين لأنه لا يقضي فيه بالنكول اختاره أبو بكر .
1216 - ـ مسألة : ( وإن أقر بذلك ) يعني أقر بالإيلاء وأنه لم يصبها ( أمر بالفيئة وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن لم يفيء أمر بالطلاق ) إن طلبت ذلك لقوله سبحانه : { فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } 'سورة البقرة : الآية 227 ' فإن طلق واحدة فهي رجعية لأنها طلقة بغير عوض فأشبه غير المولى وعنه أنها طلقة بائنة لأنها فرقة لدفع الضرر فأشبهت فرقة العنة .
1217 - ـ مسألة : ( وإن لم يطلق وإلا طلق الحاكم عليه ) لأن ما دخله النيابة وتعين مستحقه وتعين من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه كقضاء الدين وهذا إذا طلبته المرأة لأن الحق لها فأشبهت صاحب الدين وعنه إن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق ولا يقوم الحاكم مقامه في الطلاق والأول أصح لما سبق ( فإذا طلق عليه الحاكم طلقه وقلنا هي رجعية فراجع أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت ) يعني إن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فطلق كان الحكم كما سبق .
1218 - ـ مسألة : ( ومن عجز عن الفيئة عند طلبها ) بجب أو شلل ففيئته بلسانه وهي أن يقول لو قدرت لجامعتها لأن ذلك يزيل ما حصل بإيلائه وإن كان عذره من مرض أو إحرام أو حبس ( ففيئته أن يقول : متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يزول عذره ) لأن القصد بالفيئة ترك ما قصد إليه من الإضرار وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار والقول قوله مع العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها يقوم مقام طلبها في الحضور لإثباتها