باب القسم والنشوز .
( وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم ) لا نعلم فيه خلافا بينهم في وجوب التسوية بين زوجاته في القسم وقد قال سبحانه : { وعاشروهن بالمعروف } 'سورة النساء : الآية 19 ' وليس مع الميل معروف وقد قال تعالى : { فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة } 'سورة النساء : الآية 129' وقالت عائشة : [ كان رسول الله A يقسم بيننا ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك ] رواه أبو داود .
1219 - ـ مسألة : ( وعماد القسم الليل ) ولا خلاف في ذلك لأن الليل للسكن يأوي الإنسان إلى أهله والنهار للمعاش والخروج في الأشغال قال الله سبحانه : { وجعلنا الليل لباسا * وجعلنا النهار معاشا } 'سورة النساء : الآية 10 و 11' وكان النبي A يقسم بين نسائه ليلة وليلة وفي النهار لمعاشه وقضاء حقوق الناس .
1220 - ـ مسألة : ( ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين ) لما روى الدارقطني عن علي Bه أنه كان يقول : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين احتج به الإمام أحمد C فإن كانت إحداهما كتابية فإنه يساوي بينهما في القسم قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء لأنه من حقوق الزوجية فأشبه النفقة والسكنى .
1221 - ـ مسألة : ( وليس عليه المساواة بينهن في الوطء ) لا نعلم فيه خلافا لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية في ذلك فإن القلب يميل وقد قال الله سبحانه : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } 'سورة النساء : الآية 129 ' قال عبيدة السلماني : في الحب والجماع وإن أمكنه التسوية بينهن في الجماع كان أحسن وأبلغ في العدل وقد كان النبي A يقسم فيعدل ثم يقول : [ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ] .
1222 - ـ مسألة : ( وليس له البداية في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة ) لأن البداية بها تفضيل والتسوية واجبة ولأنهن متساويات في الحق فلا يمكن الجمع فوجب المصير إلى القرعة [ لأن النبي A كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فمن خرجت قرعتها خرج بها معه ] متفق عليه فالقرعة في السفر منصوص عليها وابتداء القسم مقيس عليه .
1223 - ـ مسألة : ( وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن ) لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه فإذا رضيا جاز لأن الحق لا يخرج عنهما وقد روت عائشة Bها : [ أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله A يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ] متفق عليه .
1224 - ـ مسألة : ( وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعا ثم دار وإذا عرس عند ثيب أقام عندها ثلاثا ) وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس Bه قال : [ من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ] قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي A متفق عليه ( وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل ثم قضاهن للبواقي ) لما [ روي عن أم سلمة أن رسول الله A لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال : إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ] رواه مسلم وفي لفظ [ إن شئت ثلثت ثم درت ] وفي لفظ [ إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ]