فصل : ( وأما المسكن فحكمه حكم النفقة والكسوة على ما سبق فأما الفقيرة تحت الفقير فيفرض لها قدر كفايتها من أدنى خبز البلد ومن أدنى أدمه مثل الباقلاء والعدس والحمص والكشك والخل والبقل والكامخ وما تحتاج إليه من الدهن كالزيت ونحوه وما تحتاج إليه من الكسوة من أغلظ القطن والكتان وما تحتاج إليه للنوم والجلوس مما جرت عادة أمثالها به كالكساء الخشن والحصير الخشن ونحوه على حسب ما يراه الحاكم .
1209 - ـ مسألة : ( فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف ) لحديث هند وقد سبق .
1210 - ـ مسألة : ( فإن لم تقدر على أخذ لعسرته أو منعها واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما ) لقوله سبحانه : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } 'سورة البقرة : الآية 229 ' .
1211 - ـ مسألة : ( وسواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا ) لذلك .
1212 - ـ مسألة : ( إن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم نفسها إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه ) لأن النفقة تجب للتمكين من الاستمتاع ولم يوجد فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع ويحتمل أن لها النفقة إذا سافرت بإذنه في حاجتها لأنها سافرت بإذنه فأشبه ما لو سافرت بأمره في حاجته