فصل : ( وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو إعساره أو لأنها تحت عبد يسقط به مهرها ) ولا يجب لها متعة لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه فسقط البدل كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه .
1199 - ـ مسألة : ( وإن كانت من الزوج كطلاقه وخلعه ) وإسلامه وردته ( نصف به مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر ) لقوله سبحانه : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } 'سورة البقرة : الآية 237 ' نص على الطلاق وسائر ما استقل به الزوج في معناه لأنه لم يوجد من المرأة إتلاف المعوض فإن عفت عن نصفها أو عفا هو عن نصفه جاز لأن الحق لا يخرج عنهما .
1200 - ـ مسألة : ( وإن جاءت الفرقة من أجنبي ) كالرضاع أو وطء ينفسخ النكاح ( فعلى الزوج نصف المهر ) للآية ( ويرجع به على من فرق بينهما ) لأنه المتلف فأشبه .
1201 - ـ مسألة : ( ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين ) للآية ( وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها ) لأنه نماء ملكها ( والغنم بينهما ) نصفين للآية ( وإن زاد زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد ) فإن دفعت نصفها زائدا لزمه قبوله لأنه أخذ حقه وزيادة وإن أخذ نصف قيمته يوم العقد فهو حقه من غير زيادة .
1202 - ـ مسألة : ( وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد ) فإن رضي بنصفها ناقصا فقد رضي بدون حقه وإن أخذ نصف قيمتها يوم العقد فهو حقه لأنه نصف ما فرض ( وإن تلف فله نصف قيمتها يوم العقد ) للآية وقد تعذر الرجوع في العين فرجع في القيمة .
1203 - ـ مسألة : ( ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشئ ) لقوله سبحانه : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } 'سورة النساء : الآية 20 ' أمر بترك الكل لها وقال : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } 'سورة البقرة : الآية 237 ' فجعل هذا للمطلقة قبل الدخول وذاك للمطلقة بعد الدخول بدليل قوله : { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } 'سورة النساء : الآية 21' أراد به الجماع والخلوة بها .
1204 - ـ مسألة : ( وإن خلا بها بعد العقد وقال : لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة ) لما روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة وإن لم يطأ روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وعن الشافعي : لا يستقر المهر إلا بالوطء وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعن أحمد مثل ذلك إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة رواه عنه يعقوب بن بحران ودليله قوله سبحانه : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } 'سورة البقرة : الآية 237 ' وهذه قد طلقها قبل أن يمسها وقال : { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } ' سورة النساء : الآية 21 ' والإفضاء الجماع وقال : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ' سورة الأحزاب : الآية 49' وللأولى إجماع الصحابة وما روي عن ابن عباس لا يصح قال أحمد : يرويه ليث وليس بالقوي وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث وحنظلة أوثق من ليث قال ابن المنذر : وحديث ابن مسعود منقطع وروى الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله A : [ من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ] ولأن التسليم المستحق من جهتها قد وجد فيستقر به البدل كما لو أجرت دارها وتسلمها فاما قوله : { من قبل أن تمسوهن } 'سورة البقرة : الآية 237' فيحتمل أنه كنى بالسبب عن المسبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه وأما قوله : { وقد أفضى بعضكم إلى بعض } 'سورة النساء : الآية 21 ' فقال الفراء : هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الشئ الخالي فكأنه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض .
1205 - ـ مسألة : ( وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه ) فإذا ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل فالقول قولها وإن ادعى الزوج مهر مثلها أو أكثر فالقول قوله لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوى ويلزمه اليمين لأنه منكر .
مسألة : وإن أنكر الزوج الصداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده فإذا ادعت مهر مثلها فكذلك إلا أن يأتي ببينة تشهد أنه وفاها أو أنها أبرأته من ذلك