باب عشرة النساء .
1206 - ـ مسألة : ( وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف ) لقوله سبحانه : { وعاشروهن بالمعروف } ' سورة النساء : الآية 19' ( ويجب عليه أداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة لبذله ) لأنه من المعاشرة بالمعروف .
1207 - ـ مسألة : ( وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراده ما لم يكن عذرا ) لأن المقصود من النكاح الاستمتاع ولا يحصل إلا بالتسليم فإن كان لها عذر من حيض أو نفاس صبر عليها حتى ينقضي العذر ( فإذا فعلت ذلك ) يعني سلمت نفسها ( فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها ) والأصل في وجوب النفقة قوله سبحانه : { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } ' سورة الطلاق : الآية 7' وفي حديث جابر [ أن النبي A خطب فقال : اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم : أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجيه بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ] رواه مسلم ورواه الترمذي وفيه [ وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ] وقال : حديث صحيح و [ قال عليه السلام لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] حين قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي متفق عليه وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجات إلا الناشزة ذكره ابن المنذر وقال الله سبحانه : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } 'سورة البقرة : الآية 233 ' والمعروف قدر الكفاية وقدر الكفاية غير مقدر فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم عند التنازع ويعتبر بحال الزوجين فيعتبر يسار الزوج وإعساره لقوله سبحانه : { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } 'سورة الطلاق : الآية 7 ' وقدر : ضيق قال سبحانه : { الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر } 'سورة الرعد : الآية 26 ' أي يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء ثم قال : { لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } 'سورة الطلاق : الآية 7 ' ويعتبر حال المرأة لقوله عليه السلام لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالها كالحواري والقدر ومن أرفع الأدم من اللحم والأرز والدهن على اختلاف أنواعه في بلدانه السمن في موضع والزيت في آخر والشحم في غيره والشيرج في موضع .
1208 - ـ مسألة : وتجب كسوتها بإجماعهم لما سبق من النصوص ولأنها لا بد لها منها على الدوام فلزمته كالنفقة فيجب كفايتها منها وليس فيها تقدير من الشرع فهي كالنفقة فيرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم عند التنازع فيفرض لها قدر كفايتها على قدر حالها للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد من الكتان والخز والابريسم وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة للشتاء ويزيد في عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غناء عنه دون ما تتجمل به وتتزين بلبسه والأصل قوله سبحانه : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } 'سورة البقرة : الآية 233' والكسوة بالمعروف هي التي جرت عادتها وعادة أمثالها بلبسه