فصل : ( وإن تزوجها بغير صداق صح ) النكاح لقوله سبحانه : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } 'سورة البقرة : الآية 236' وحديث بروع بنت واشق التي قضى فيها ابن مسعود بقضاء رسول الله A : [ لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ] أخرجه أبو داود فدل على صحة النكاح بغير تسمية صداق ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره كالنفقة وتسمى هذه مفوضة البضع وهو التفويض الصحيح .
1196 - ـ مسألة : ( فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة ) لقوله سبحانه وتعالى : { ومتعوهن } 'سورة البقرة : الآية 236 ' والأمر يقتضي الوجود وقال تعالى : { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } 'سورة البقرة : الآية 241 ' لأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا فلا معدي عن العوض كما لو سمى مهرا إذا ثبت هذا فالمتعة معتبرة بحال الزوج في يسره وعسره لقوله سبحانه : { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } 'سورة البقرة : الآية 236' إذا ثبت هذا ( فأعلاها خادم ) إذا كان موسرا ( وإن كان معسرا ) أمتعها كسوتها درعا وخمارا وثوبا تصلي فيه وهو قول ابن عباس وعنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم لأنه يحتاج إلى اجتهاد فأشبه سائر المجتهدات .
1197 - ـ مسألة : ( فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لحديث بروع بنت واشق ) وقد سبق .
1198 - ـ مسألة : ( ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك ) لأن النكاح لا يخلو من المهر فوجبت لها المطالبة ببيان قدره لا نعلم في ذلك خلافا وإن اتفقا على فرضه جاز ما فرضاه قليلا كان أو كثيرا لأن الحق لا يخرج عنهما ( وإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره ) لأنه بدل البضع فيقدر به كالسلعة إذا تلفت إنما يجب قيمتها ومهر نسائها كالقيمة في السلعة فإذا بذل أكثر من مهر نسائها فلزمها قبوله بطريق الأولى لأنه زادها خيرا ( وإن فرض لها أقل من مهر المثل فرضيته فكذلك ) لأن الحق لها وقد رضيت بدونه