فصل : ( ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما ) أيتهما شاء لأنها ملكه ( فإذا وطئها حرمت عليه أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل ) لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو جامعا ماءه في رحم أختين ( فإذا وطئ الثانية ثم عادث الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى ) لذلك ( وعمة الأمة وخالتها في ذلك كأختها ) وعنه لا يحرم الجمع بين الأمتين في الوطء وإنما يكره لقوله سبحانه : { أو ما ملكت أيمانكم } 'سورة النساء الآية 23' والمذهب الأول لأنه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا إلى الوطء ففي الوطء أولى .
1141 - ـ مسألة : ( وليس للمسلم إن كان عبدا نكاح أمة وكتابية ) لأن الله سبحانه قال : { من فتياتكم المؤمنات } 'سورة النساء : الآية25' وعنه يجوز لأنه له وطئها بملك اليمين فجاز بالنكاح كالمسلمة ورد الخلال هذه الرواية وقال إنما توقف الإمام أحمد ولم ينفذ له قول .
1142 - ـ مسألة : ( ولا يجوز لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت ) لقوله سبحانه : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } - إلى قوله - { ذلك لمن خشي العنت منكم } 'سورة النساء : الآية 25' فاشترط شرطين : خوف العنت وعدم الطول بحرة فلا يجوز بدونهما .
1142 - ـ مسألة : ( وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين ) للآية