فصل .
1131 - ـ مسألة : ( ويحرم الجمع بين الأختين ) لقوله سبحانه : { وأن تجمعوا بين الأختين } 'سورة النساء : الآية 23' وسواء كانتا من أبوين أو من أحدهما أو من نسب أو رضاع لعموم الآية في الجمع ( ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ) لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله A : [ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ] متفق عليه ولأنهما امرأتان لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى فحرم الجمع بينهما كالأختين ولأنه يفضي إلى قطيعة الرحم المحرم لما بين الزوجات من التغاير والتنافس والقريبة والبعيدة سواء في التحريم لتناول اللفظ لهما ولأن المحرمية ثابتة بينهما مع البعد فكذلك تحريم الجمع .
1132 - ـ مسألة : ( ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ) بغير خلاف لقوله سبحانه : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } 'سورة النساء : الآية 3' يعني اثنتين أو ثلاثا أو أربعا و [ لأن النبي A قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعا وفارق سائرهن ] رواه الترمذي .
1133 - ـ مسألة : ( وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين ) لما روي عن الحكم بن عتبة أنه قال : أجمع أصحاب رسول الله A على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين وروى الإمام أحمد أن عمر سأل في ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف : لا يتزوج إلا اثنتين وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا .
1134 - ـ مسألة : ( فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد ) لأن إحداهما ليست أولى بالبطلان من الأخرى فبطل فيهما كما لو باع درهما بدرهمين .
1135 - ـ مسألة : ( وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما ) لأنه اختص بالجمع .
1136 - ـ مسألة : ( ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة ) لما روى الضحاك ابن فيروز عن أبيه قال : [ قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : طلق أيتهما شئت ] رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع في الإسلام وقد أزاله فصح كما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثم أسلم والأخرى في حياله .
1137 - ـ مسألة : ( وإن كانتا أما وبنتها ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها ) لأنها أم زوجته فتحرم لقوله سبحانه : { وأمهات نسائكم } 'سورة النساء : الآيه 23' فتدخل في عموم الآية ( وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد ) الأم لأنها أم زوجته والبنت لأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم والدخول بالأم وحدها كالدخول بهما لأن البنت تكون ربيبته مدخولا بأمها والأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح الأم لأن البنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولم يدخل بها والأم تحرم بمجرد العقد على بنتها .
1138 - ـ مسألة : ( وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن ) لما سبق من حديث غيلان بن سلمة [ وروى قيس بن الحارث قال : أسلمت وتحتي ثماني نسوة فأتيت النبي A فقلت له ذلك فقال : اختر منهن أربعا ] رواه الإمام أحمد وأبو داود .
1139 - ـ مسألة : ( وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين ) وذلك أن حكم العبد فيما زاد على اثنتين حكم الحر فيما زاد على الأربع فإن أسلم وتحته أكثر من اثنتين اختار منهن اثنتين كما قلنا في الحر إذا كان تحته أكثر من أربع يختار منهن أربعا .
1140 - ـ مسألة : ( ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ) لأنه إذا تزوجها في عدة أختها كان قد جمع بينهما في النكاح لأن العدة من آثار النكاح وكذلك الخامسة إذا تزوجها في عدة الرابعة