باب المحرمات في النكاح .
وهن اللاتي ذكرهن الله سبحانه في قوله : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } 'سورة النساء : الآية 23' فهؤلاء محرمات بالنسب فالأمهات كل امرأة انتسب إليها بولادة وهي الأم والجدات من جهة الأم وجهة الأب وإن علون والبنات كل من انتسب إليك بولادة وهي ابنة الصلب وأولادها وأولاد البنين وإن نزلت درجتهن والأخت من الجهات الثلاث والعمات كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب وأخوات الأجداد وإن علوا من جهة الأب والأم والخالات كل من أدلت بالخئولة من أخوات الأم وأخوات الجدات وإن علون من جهة الأب والأم وبنات الإخوة كل من انتسب ببنوة الأخ من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث وإن نزلن وبنات الأخت كذلك لأن الاسم ينطلق على القريب والبعيد لقوله سبحانه : { يا بني آدم } والمحرمات بالمصاهرة وهن أربع : أمهات النسب لقوله سبحانه : { وأمهات نسائكم } 'سورة النساء : الآية 23 ' فمتى عقد على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع وإن علون سواء دخل بالمرأة أو لم يدخل بها لعموم اللفظ فيهن ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي A قال : أيما رجل نكح امرأة دخل بها أم لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ] رواه ابن ماجه والثانية حلائل آبائه وهن زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب والأم من نسب أو رضاع يحرمن لقوله سبحانه : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } 'سورة النساء : الآية 22' وسواء دخل بهن أو لم يدخل لعموم الآية فيحرمن من دون بناتهن فيحل له نكاح ربيبة ابنه وأبيه لقوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } 'سورة النساء : الآية 24' الثالث حلائل الأبناء وهن زوجات أبنائه وأبناء أبنائه وبناته وإن سفلوا من نسب أو رضاع لقوله سبحانه : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } 'سورة النساء : الآية 23' فيحرمن بمجرد العقد لعموم الآية فيهن الرابعة الربائب وهن بنات النساء اللاتي دخل بهن فإن فارق أمها قبل أن يدخل بها حلت لها ابنتها لقوله سبحانه : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } 'سورة النساء : الآية 23 ' .
1125 - ـ مسألة : ( ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) سواء لقوله سبحانه : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } 'سورة النساء : الآية 23 ' وقسنا عليهما سائر المحرمات بالنسب وقال عليه السلام : [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] متفق عليه .
1126 - ـ مسألة : ( وبنات المحرمات محرمات ) لتناول التحريم لهن فالأمهات يحرم بناتهن لأنهن أخوات أو عمات أو خالات والبنات تحرم بناتهن لأنهن بنات ويحرم بنات الأخوات وبناتهن لأنهن بنات الأخوات وكذلك بنات بنات الإخوة لأنهن بنات إخوة .
1127 - ـ مسألة : ( إلا بنات العمات والخالات ) فإنهن لا يحرمن بالإجماع لأنهن لم يذكرن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلك } 'سورة النساء : الآية 23' وقد أحلهن الله سبحانه صريحا لنبيه بقوله : { وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك } 'سورة الأحزاب : الآية 50' ذكرهن فيما أحل له ( وأمهات النساء ) يعني أن بنات أمهات النساء حلال لأنهن غير مذكورات في المحرمات ولأنهن أخوات الزوجة فإنما يحرمن بالجمع لا غير ( وحلائل الآباء والأبناء ) لا تحرم بناتهن لأنهن حرمن لعلة نكاح الآباء والأبناء لهن ولم يوجد هذا المعنى في بناتهن ولا وجدت فيهن علة أخرى فاقتصر الحكم عليهن وحلت بناتهن .
1128 - ـ مسألة : ( وأمهاتهن محرمات ) يعني أن المحرمات نكاحهن أمهاتهن أيضا محرمات بقوله سبحانه : { حرمت عليكم أمهاتكم } يتناول أمهاتهن لأن أم الأم أم فقد تناولها التحريم بالنص والأخوات أمهن أم أو زوجة أب وهما محرمتان وأمهات العمات أمهاتهن أيضا محرمات لأنهن زوجات أب فإن الجد أب وأمهات الخالات هن نساء الجد من الأم فهن محرمات أيضا وأمهات بنات الأخوات محرمات لأنهن أخوات .
1129 - ـ مسألة : ( إلا البنات والربائب ) أمهاتهن حلال لأنهن زوجاته ( وحلائل الآباء والأبناء ) أمهاتهن حلال لأنهن أجنبيات .
1130 - ـ مسألة : ( وإن وطىء امرأة - حلالا أو حراما - حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها ) وتحرم عليه أمها لأنها من أمهات النساء وتحرم بنتها لأنها ربيبة وأما إذا وطئها حراما فقد حرمت أيضا على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها كما لو وطئها بشبهة أو بالقياس على الوطء الحلال وقال الله سبحانه : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } 'سورة النساء : الآية 221' والوطء يسمى نكاحا