كتاب النكاح .
( النكاح من سنن المرسلين ) قال عليه السلام : [ النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ] وقال سعد : [ لقد رد النبي A على عثمان بن مظعون التبتل ولو أحله له لاختصينا ] متفق عليه .
1090 - ـ مسألة : ( وهو أفضل من التخلي منه ) لحديث عثمان بن مظعون والذي قبله فإن أقل أحوالهما الندب إلى النكاح والكراهية لتركه إلا أن يكون لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير ففيه وجهان : أحدهما النكاح له أفضل لدخوله في عموم الأخبار والثاني تركه أفضل لأنه لا تحصل منه مصلحة النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويلزم نفسه واجبات وحقوقا ربما عجز عنها وقال عليه السلام : [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء ] فخاطب الشباب بذلك متفق عليه .
1091 - ـ مسألة : ( ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها ) لما روى جابر قال : [ قال رسول الله A : إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ] رواه أبو داود وينظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة .
1092 - ـ مسألة : ( ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه ) لما روى ابن عمر [ أن النبي A قال : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ] وعن أبي هريرة Bه [ عن النبي A قال : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ] متفق عليه .
1093 - ـ مسألة : ( ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ) لقوله سبحانه : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } 'سورة البقرة : الآية 235 ' فوجه الحجة أن تخصيص التعريض بالإباحة دليل على تحريم التصريح ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها بخلاف التعريض .
1094 - ـ مسألة : ( ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول : لا تفوتيني بنفسك وإني في مثلك لراغب ونحو ذلك ) ويجوز في عدة الوفاة وللبائن بطلاق ثلاث لقوله سبحانه : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } ' سورة البقرة : الآية 235 ' [ وروت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فأرسل إليها النبي A لا تستفتي بنفسك وفي لفظ إذا حللت فآذنيني ] وفي لفظ لا تفوتينا بنفسك وهذا تعريض بخطبتها في العدة .
1095 - ـ مسألة : ( ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول : أنكحتك أو زوجتك ) لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به كلفظ الإحلال ولأن الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة على اللفظ وغير هذا اللفظ ليس بموضوع النكاح وإنما يصرف إليه بالنية ولا شهادة عليها فيخلو النكاح على الشهادة ( ولا ينعقد مع الإيجاب إلا بالقبول من الزوج أو نائبه فيقول : قبلت هذا النكاح أو تزوجت ) وإن اقتصر على قبلت صح لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي كما في البيع وإنما اشترط القبول لينعقد النكاح كما في البيع .
1096 - ـ مسألة : ( ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود التي قال : علمنا رسول الله A التشهد في الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات : { اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } 'سورة آل عمران : الآية 102' { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } ' سورة النساء : الآية 1' { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم } ' سورة الأحزاب : الآية 71' الآية رواه الترمذي .
1097 - ـ مسألة : ( ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف ) لما روي [ أن النبي A قال : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ] أو كما قال A