باب أحكام أمهات الأولاد .
1084 - ـ مسألة : ( إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شئ من خلق الإنسان صارت بذلك أم ولد تعتق بموته ) من رأس المال لما روى ابن عباس قال : [ قال رسول الله A : أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه ] رواه ابن ماجه ولأنه إتلاف حصل الاستمتاع فحسب من رأس المال كإتلاف ما تأكله .
1085 - ـ مسألة : ( وما دام حيا فهي أمته أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها ويملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام ) لأنها مملوكته إنما تعتق بالموت بدليل حديث ابن عباس .
1086 - ـ مسألة : ( إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولاسائر ما ينتقل الملك فيها أو يراد له ) كالرهن لما روى سعيد بإسناده قال : خطب علي الناس فقال : شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت أن أرقهن قال عبيدة : فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده وروي عنه أنه قال : بعث إلى علي وإلى شريح أن اقضوا بما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف .
1087 - ـ مسألة : ( وتجوز الوصية لها وإليها ) لأن العبد تصح الوصية له وإليه ( وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص ) كما لو لم تكن أم ولد ( وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها ) لأنها جناية أم ولد فلم يلزمها أكثر من قيمتها كالجناية على أجنبي ( وتعتق في الموضعين ) لحديث ابن عباس .
1088 - ـ مسألة : ( وإن وطىء أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين ) ولم تصر أم ولد لأنها علقت بمملوك فإذا كان الولد مملوكا فأمه أولى .
1089 - ـ مسألة : ( وله بيعها ) لأنها لم تصر أم ولد وعنه تصير أم ولد لحديث ابن عباس عن النبي A أول الباب