فصل : ( وإذا قال لعبده : أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط عتق إذا جاء الوقت أو وجد الشرط ) لأنه عتق بصفة فجاز كالتدبير ( ولا يعتق قبل وجود ذلك ) لأنه حق علق على شرط فلا يثبت قبله كالجعل في الجعالة ( ولا يملك إبطال ذلك بالقول ) لأنه كالتدبير ( ويملك ما يزيل الملك فيه من البيع والهبة ) والوقف كما ملك ذلك في المدبر فإن باعه ثم اشتراه عاد الشرط لأن التعليق والصفة وجدا في ملكه فعتق كما لو لم يزل ملكه .
1047 - ـ مسألة : ( وإن كانت الأمة حاملة حين وجود التعليق أو وجود الشرط عتق حملها ) لأنه كعضو من أعضائها ( وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها ) في أحد الوجهين وفي الآخر يتبع أمه لأنه نوع استحقاق للحرية فتبع الولد أمه فيه كالتدبير ودليل الأول أن التدبير أقوى من التعليق لأن التعليق بصفة في الحياة يبطل بالموت والتدبير لا يبطل بالموت بل يتحقق مقصود منه