باب العتق .
( وهو ) في اللغة الخلوص ومنه عتاق الخيل والطير إلى خالصها وفي الشرع ( تحرير الرقبة ) وتخليصها من الرق .
1041 - ـ مسألة : ( ويحصل بالقول والفعل : فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما ) نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أعتقتك لأن هذين اللفظين وردا في الكتاب والسنة وهما يستعملان عرفا في العتق فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق فيه ( فمتى أتى بشئ من هذه الألفاظ حصل العتق وإن لم ينو شيئا وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق به إلا إذا نوى ) نحو قوله : خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ونحوه كما قلنا في صريح الطلاق وكنايته ( وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ) لما روى سمرة بن جندب [ أن النبي A قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ] رواه أبو داود ولأنه ذو رحم فعتق عليه إذا ملكه كالولد وعنه لا يعتق إلا عمود النسب بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب .
1042 - ـ مسألة : ( ومن أعتق جزءا من عبده مشاعا أو معينا عتق كله ) فإذا قال : ربع عبدي حر أو يده حرة عتق جميعه لأنه موسر بما يسري إليه فأشبه ما لو أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقية .
1043 - ـ مسألة : ( وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه ) لما روى ابن عمر [ أن النبي A قال : من أعتق شركا له في عبد فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ] متفق عليه وفي لفظ [ فكان له ما يبالغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتق ] رواه أبو داود وفي لفظ فقد عتق كله .
1044 - ـ مسألة : ( وله ولاؤه ) لقوله عليه السلام : الولاء لمن أعتق ( وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا حصته ) للخبر .
1045 - ـ مسألة : ( وإن ملك جزءا من ذي رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرا إلا أن يملكه بالميراث ) فلا يعتق عليه إلا ما ملك وذلك أنه متى ملكه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله لأنه عتق بسبب من جهته فأشبه إعتاقه بالقول .
1046 - ـ مسألة : ( وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك ) موسرا كان أو معسرا لأنه لا اختيار له في إعتاقه ولا بسبب من جهته ونقل عن المروذي ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا لأنه ملك بعضه أشبه ما لو ملكه بالشراء