باب الميراث بالولاء .
( الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبة المعتق ) فإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته لأن الولاء كالنسب لا يورث فهو باق للمعتق أبدا لا يزول بدليل قوله A : إنما الولاء لمن أعتق وإنما يرث عصبة المولى مولى المولى بولاء معتقه لا نفس الولاء وهو قول الجمهور وشذ شريح فقال : يورث كما يورث المال ولنا ما روى سعيد بإسناده عن الزهري عن النبي A أنه قال : المولى أخ في الدين ومولى نعمة وأولى الناس بميراثه أقربهم من المعتق ولأنه إجماع الصحابة لم يظهر عنهم خلافه فلا يجوز مخالفته ولا يصح اعتبار الولاء بالمال لأن الولاء لا يورث بدليل أنه لا يرث منه ذو الفروض وإنما يورث به فينتظر أقرب الناس إلى سيده يوم موت المولى المعتق فيكون هو الوارث للمولى دون غيره كما أن السيد لو مات في تلك الحال ورثه وحده فلو مات المولى وخلف ابن مولاه وابن ابن مولاه كان ميراثه لابن مولاه لأنه أقرب عصبات سيده .
1037 - ـ مسألة : ( ولا يرث النساء بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ) وهذا ليس فيه خلاف بينهم وقد نص النبي A على ذلك فإن عائشة لما أرادت شراء بريرة لتعتقها وأراد أهلها اشتراط ولائها قال لها النبي A : [ اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ] متفق عليه وفي حديث [ تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ] قال الترمذي : حديث حسن ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل فوجب أن تساويه في الميراث وترث معتق معتقها لأنها السبب في الإنعام عليه أشبه ما لو باشرته بالعتق فأما من أعتقه أبوها فلا ترثه لأنه بمنزلة أخي أبيها أو عمه لا ترثه ويرثه أخوها .
1038 - ـ مسألة : ( وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه ) الجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له فإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه فلأبي معتقه السدس وما بقي فللابن نص عليه وكذلك في جد المعتق وابنه فإن ترك أخا معتقه وجد معتقه فالولاء بينهما نصفين فإن كانا أخوين فالولاء بينهما أثلاثا للجد الثلث وإن كانوا أكثر من اثنين قسم بينهم مال المعتق كما يقسم مال المعتق لو مات لأنه ميراث بين الجد والإخوة أشبه الميراث بالنسب فإن كان معهم أخوات لم يعتد بهن لأنهن لا يرثن منفردات فلا يعتد بهم كالإخوة من الأم .
1039 - ـ مسألة : ( والولاء للكبر فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيق فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق ) لأن الولاء لأقرب عصبة المعتق والابن أقرب من ابن ابن ( وإن مات الابنان بعده وقبل مولاه وخلف أحد الابنين ابنا وخلف آخر تسعة كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة ) روي ذلك عن جماعة من الصحابة قالوا : الولاء للكبر وتفسيره أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه يوم موت العبد قال ابن سيرين : إذا مات المعتق نظر أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته لأن الولاء كالنسب لا يورث وإنما يورث به فهو باق للمعتق أبدا لقوله عليه السلام : إنما الولاء لمن أعتق .
1040 - ـ مسألة : ( وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها ) لما روى زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله A في ميراثه فقال عليه السلام : ميراثه لابن المرأة ) فقال أخوها : لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : نعم