باب مسائل شتى .
( إذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا ميراث اثنيين فتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين ) مثاله : رجل مات وخلف أمة حاملا وبنتا يدفع للبنت الخمس ويوقف الباقي وهو نصيب ذكرين فإن كان بدل البنت ابن أعطي الثلث ويوقف الباقي أبوان وأمة حامل لهما السدسان ويوقف الباقي ومتى زادت الفروض على الثلث كان نصيب الإناث أكثر مثاله : امرأة حامل وأبوان تعطى الزوجة ثلاثة والأبوان ثمانية من سبعة وعشرين ويوقف الباقي زوج وأم حامل من الأب يدفع للزوج ثلاثة من ثمانية ولللأم سهم ويوقف الباقي امرأة حامل وأبوان وبنت يعطى للزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين وللأبوين ثمانية من سبعة وعشرين وهو أقل ميراثهم وتعطى البنت خمسا من ثلاثة عشر من أربعة وعشرين لأنه أقل ميراثها فتضرب خمسة في أربعة وعشرين تكن مائة وعشرين لها منها ثلاثة عشر فإذا أردنا أن نعطي الزوجة والأبوين وافقنا بين السبعة وعشرين وبين المائة وعشرين ثم ترد أحدهما إلى وفقهما تسعة ثم تضربها في الأخرى تكن ألفا وثمانين ثم تعطي الزوجة ثلاثة في وفق الأخرى وهو أربعون مائة وعشرون وللأبوين ثمانية في أربعين تكن ثلاثمائة وعشرين كل واحد مائة وستون وللبنت ثلاثة عشر في تسعة تكن مائة وسبعة عشر فإن ولدت ذكرين فقد أخذت البنت حقها وتزاد الزوجة مثل ثمن ما معها خمسة عشر فيصير معها ثمن كامل ويزاد الأبوان مثل ثمن ما معهما أربعين فيصير معهما ثلث كامل من ألف وثمانين وإن ولدت ذكرا وأنثى فسهم الزوجة والأبوين على حاله كما ولدت ذكرين وتزاد البنت مثل ربع ما معها تسعة وعشرين وربع يصير لها مائة وستة وأربعون وربع وإن ولدت ذكرا واحدا فسهم الزوجة والأبوين على حاله وتزاد البنت مثل ثلثي ما معها أعني المائة وسبعة عشر لأن لها ثلث الباقي وقد أخذت الخمس فهو بقية مال ذهب خمساه فيزاد عليه ثلثاه وهو ثمانية وسبعون صار لها مائة وخمسة وتسعون وإن ولدت أنثى واحدة فسهم الأبوين والزوجة من سبعة وعشرين على حاله وتأخذ البنت مثل سهم الأبوين وإن ولدت انثيين لم يتغير إلا سهم البنت يصير لها ثلث الستة عشر وهو خمسة وثلث في أربعين تكن مائتين وثلاثة عشر وثلث سهم وإن لم تلد شيئا أخذت الزوجة ثمنا كاملا والأبوان ثلثا كاملا وللبنت نصف لا غير وفضل معها سهم تدفعه إلى الأب فيصير لها خمسة من أربعة وعشرين وقد صحت كلها بعد كسر الأسهم : البنت فيه كسر ثلث سهم فيما إذا ولدت ابنتين وربع سهم فيما إذا ولدت ذكرا وأنثى فتضرب مخرج الثلث ثلاثة ومخرج الربع أربعة فيصير أثني عشر تضربها في ألف وثمانين وكل من له شئ من ألف وثمانين مضروب في اثني عشر فتصير المسألة كلها من اثني عشر ألفا وتسعمائة وستين سهما والله أعلم .
1019 - ـ مسألة : ( وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقف الباقي حتى يعلم حاله ) وهي رواية عن الإمام أحمد ينتظر أبدا وهو محمول على أنه ينتظر مدة لا يعيش في مثلها وهو قول أكثرهم وهذا إذا كان في غيبة ظاهرها السلامة كالسفر للتجارة أو طلب علم وعنه ينتظر تمام تسعين سنة مع سنة من يوم ولد لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وقيل مائة وعشرين وقيل سبعين .
1020 - ـ مسألة : ( إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر أربع سنين ) لأنها أكثر مدة الحمل ( فإن لم يظهر له خبر قسم ماله ) واعتدت زوجته للوفاة ثم تزوجت نص عليه وقال الشافعي Bه : يوقف ماله أبدا حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها ولنا إجماع الصحابة Bهم على تزويج امرأته بعد أربع سنين وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى ولأن الظاهر هلاكه فجاز قسمة ماله كما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها فإذا كان في الورثة مفقود دفعت إلى كل وارث اليقين ووقفت الباقي كما ذكرنا فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت ثم تضرب إحداهما في الأخرى أو في وفقها إن اتفقتا ثم تضرب ما لكل واحد من إحدى المسألتين في الأخرى أو في وفقها إن اتفقتا فتدفع إليه أقل النصيبين وتقف الباقي مثاله : زوج وأم وجدة وأخت وأخ مفقود مسألة الوجود من ثمانية عشر ومسألة العدم من سبعة وعشرين يتفقان بالاتساع فاضرب تسع إحداهما في الأخرى تكن أربعة وخمسين : للزوج من مسألة الوجود تسعة في ثلاثة سبعة وعشرون ومن مسألة العدم تسعة في سهمين ثمانية عشر تدفعها إليه لأنها اليقين وللأم في مسألة الوجود ثلاثة في ثلاثة تسعة ومن مسألة العدم ستة في اثنين اثنا عشر فتدفع إليها تسعة لأنها اليقين وللأخت من مسألة الوجود سهم في ثلاثة بثلاثة ومن مسألة العدم أربعة في اثنين ثمانية فتدفع إليها الثلث وللجد من مسألة الوجود ثلاثة في ثلاثة تسعة ومن مسألة العدم ثمانية فى اثنين ستة عشر فتدفع إليه التسعة يبقى خمسة عشر موقوفة فإن بان الأخ حيا دفعت إليه ستة لأن له من مسألة الوجود اثنين مضروبا في وفق مسألة العدم ثلاثة ودفعنا إلى الزوج تسعة لأن له من مسألة الوجود سبعة وعشرين معه ثمانية عشر بقي له تسعة ونصيب الأم السدس لا غير وقد أخذته وكذا الأخت وإن بان الأخ ميتا دفعنا إلى الأم ثلاثة وإلى الجد سبعة وإلى الأخت خمسة وعلى هذا العمل .
1021 - ـ مسألة : ( وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث ) مثل أن طلقها ابتداء في مرضه بائنا ثم مات في مرضه ذلك ( ورثته ما دامت في العدة ) لما روي أن عثمان Bه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل وهل ترث بعد انقضاء العدة ؟ فيه روايتان : إحداهما ترثه لأن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة ولأنه فار من ميراثها فورثته كالمعتدة والثانية لا ترثه لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع زوجات بأن تزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة وذلك غير جائز .
1022 - ـ مسألة : ( وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض ) لأن الرجعية زوجة .
1023 - ـ مسألة : ( وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه ) لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وهذا من حقوقه وسواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى لأنه حق ثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلا يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث .
1024 - ـ مسألة : ( وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه ) لأنه لا يرث المال كله ولو كان المقر عدلا لأنه إقرار من بعض الورثة فإن شهد منه عدلان أنه ولد على فراشه وإن الميت أقر به ثبت نسبه وشاركهما في الإرث لأنهما لو شهدا على غير موروثهما قبل فكذلك على موروثهما .
1025 - ـ مسألة : ( وعلى المقر أن يدفع إلى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه ) فإذا أقر أحد الاثنين بأخ فله ثلث ما في يده وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده لأن التركة بينهم أثلاثا أو أخماسا فلا يستحق المقر له مما في يده إلا الثلث أو الخمس كما لو ثبت نسبه ببينة ولأنه إقرار بحق يتعلق بحصته وحصة أخيه فلا يلزمه أكثر مما يخصه كالإقرار بالوصية وكإقرار أحد الشريكين على مال الشركة بدين ولأنه لو شهد معه أجنبي بالنسب ثبت ولو لزمه أكثر من حصته لم تقبل شهادته لأنه يجر بها نفعا إلى نفسه لكونه يسقط عن نفسه ببعض ما يستحقه عليه وفارق ما إذا غصب بعض الشركة وهما اثنان لأن كل واحد منهما يستحق النصف من كل جزء من الشركة وها هنا يستحق الثلث فافترقا فإن لم يكن في يده فضل فلا شئ للمقر له لأنه لم يقر له بشئ