فصل .
وشروط صحة السعي ثمانية : النية والإسلام والعقل لما تقدم .
والموالاة قياسا على الطواف [ ولأنه A والى بينه ] وقال في الكافي : لا تجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي وقد روي أن سودة بنة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى .
والمشي مع القدرة قال في الشرح : ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر وفي الكافي : يسن أن يمشي فإن ركب جاز [ لأن النبي A سعى راكبا ] .
وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم [ لأن النبي A إنما سعى بعد الطواف وقال : خذوا عني مناسككم ] .
وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة لما في حديث جابر .
واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط .
وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر [ أن النبي A لما دنا من الصفا قرأ : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } [ البقرة : 158 ] أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه ] الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي [ ابدؤوا بما بدأ الله به ] .
وسننة : الطهارة وستر العورة لقوله A لعائشة لما حاضت : [ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ] متفق عليه وقالت عائشة : إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه في قول أكثر أهل العلم لكن ستر العورة واجب مطلقا .
والموالاة بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلا وقال عطاء : لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره .
وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه لحديث جابر مرفوعا : [ ماء زمزم لما شرب له ] رواه أحمد وابن ماجه وعنه : [ أن النبي A دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ] وعن ابن عباس مرفوعا : [ إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم ] رواه ابن ماجه .
ويقول : بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقأ واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي وأملأه من خشيتك لحديث ابن عباس أن رسول الله A قال : [ ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته يشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل ] رواه الدارقطني .
وتسن زيارة قبر النبي A وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما لما روي عن النبي A قال [ من زارني أو زار قبري كنت لة شافعا أو شهيدا ] رواه أبو داود الطيالسي وعن ابن عمر مرفوعا : [ من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ] وفي رواية : [ من زار قبري وجبت لة شفاعتي ] رواه الدارقطني بإسناد ضعيف .
وتستحب الصلاة بمسجده A وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمائة ألف وفي الاقصى بخمسمائة [ لحديث جابر أن النبي A قال : صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة ] رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين وعن أبي الدرداء مرفوعا : [ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة ] رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه