باب الفوات والإحصار .
من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة [ لقول جابر : لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله A ذلك ؟ قال : نعم ] رواه الأثرم وعن عمر بن الخطاب [ أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله A وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ] رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه وللبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا : [ من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ] .
ولا تجزئ عن عمرة الإسلام نص عليه لحديث عمر : [ وإنما لكل امرئ ما نوى ] وهذه لم ينوها في ابتداء إحرامه .
فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم .
لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء لقوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } [ البقرة : 196 ] لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله الجماعة .
ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية ولحديث ابن عمر [ أن رسول الله A خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية ] وللبخاري عن المسور [ أن النبي A نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ] .
فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي .
ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف لما روي عن ابن عمر أنه قال : [ من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ] رواه مالك لأنه لا وقت له فمتى طاف في أي وقت كان تحلل ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به .
ومن شرط في ابتداء إحرامه : إن محلي حيث حبستني أو قال : إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شئ ولا قضاء عليه إذا وجد شئ من ذلك لحديث ضباعة السابق