فصل .
وشروط صحة الطواف أحد عشر : النية والإسلام والعقل كسائر العبادات .
ودخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر وقال أبو حنيفة : أوله طلوع الفجر يوم النحر .
وستر العورة لحديث : [ لا يطوف بالبيت عريان ] متفق عليه .
واجتناب النجاسة والطهارة من الحديث لحديث ابن عباس أن النبي A قال : [ الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ] رواه الترمذي والأ ثرم وقوله A لعائشة لما حاضت [ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ] متفق عليه .
وتكميل السبع [ لأن النبي A طاف سبعا ] .
فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } [ الحج : 29 ] فيكون ذلك هو الطواف المأمور به وقد قال A : [ خذوا عني مناسككم ] فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاذروان الكعبة لأن قوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } [ الحج : 29 ] يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه لقوله A : [ الحجر من البيت ] متفق عليه .
وجعل البيت عن يساره لحديث جابر [ أن النبي A لما قدم مكة أتى الحج فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ] رواه مسلم والنسائي .
وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر لحديث : [ الطواف بالبيت صلاة ] وقد سبق وعنه : يجزئ وعليه دم وعنه : يجزئ بغير دم وهو مذهب الشافعي و ابن المنذر وقال : لا قول لأحد مع فعل النبي A والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله A في غير تلك المرة ولفعل أصحابه وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح .
والموالاة [ لأنه A طاف كذلك ] وقد قال : [ خذوا عني مناسككم ] .
فيستأنفه لحدث فيه قياسا علىالصلاة فيتوضأ ويبتدئه وعنه : يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فيتخرج في الموالاة روايتان إحداهما هي شرط كالترتيب والثانية : ليست شرطا حال العذر لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه قاله في الكافي .
وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر قال الإمام أحمد : إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح .
وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث : [ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا صلى بنى على طوافه ] قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال : يستأنف وكذا الجنازة لأنها تفوت وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح .
وسننه : استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله لقول ابن عمر : [ كان رسول الله A لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه ] قال نافع : [ وكان ابن عمر يفعله ] رواه أبو داود وعن عمر : [ أن النبي A استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال : يا عمر ها هنا تسكب العبرات ] رواه ابن ماجه ونقل الأثرم : ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده لما روى مسلم عن ابن عباس [ أن النبي A استلمه بيده وقبل يده ] وعن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال [ رأيت رسول الله A يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن ] رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه .
والاضطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم .
والركعتان بعده والأفضل خلف المقام لقوله تعالى : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } [ البقرة : ه12 ] وقيل للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال : السنة أفضل [ لم يطف النبي A أسبوعا إلا صلى ركعتين ] رواه البخاري