باب الفدية .
وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم وهي قسمان : قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير : كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } [ البقرة : 196 ] وقوله A لكعب بن عجرة : [ لعلك آذاك هوام رأسك ؟ قال : نعم يا رسول الله قال : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أوأطعم ستة مساكين أوانسك بشاة ] متفق عليه ولفظة أو للتخيير وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير : [ عليه فدية من صيام أوصدقة أو نسك ] رواه الأ ثرم وروى الأ ثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج فوجبت به شاة كالحلق .
ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما لقوله تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } [ المائدة : 95 ] .
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج روي ذلك عن ابن عمر و عطاء وعلقمة وغيرهم ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب .
وتصح أيام التشريق قال ابن عمر وعائشة : [ لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي ] رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم .
وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } [ البقرة : 196 ] ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج قيل لأحمد : يصوم بالطريق أو بمكة ؟ قال : حيث شاء وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد : في الطريق وهو قول إسحاق .
ويجب على محصر دم لقوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } [ البقرة : 196 ] .
فان لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل .
ثم حل قياسا على دم المتعة .
ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر : بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين : اهديا هديا وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقيس الباقي عليه والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به [ ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر : ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل ] رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاة لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج وفاقا لأبي حنيفة وعنه : يلزمه بدنة لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي .
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة [ لقول ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التقصير : عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ] رواه الأ ثرم .
والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شئ إلا النساء لحديث عائشة مرفوعا : [ إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا النساء ] رواه سعيد وقالت عائشة : [ طيبت رسول الله A لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ] متفق عليه .
والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر : [ لم يحل النبي A من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شئ حرم منه ] متفق عليه