فصل .
والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية .
وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر Bه .
وفي الضبع كبش [ لأن النبي A حكم فيها بذلك ] رواه أبو داود وغيره وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش .
وفي الغزال شاة [ قضى بها عمر وعلي وروى عن النبي A من حديث جابر ] .
وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر وابنه .
وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود وجابر .
وفي الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر أنه قضى بذلك .
وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير .
وهدر أي : صوت .
كالقطا والورش والفواخت شاة نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام .
وما لا مثل له كالأوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارى : شاة شاة قاله في الكافي .
ويحرم صيد حرم مكة إجماعا [ لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله A يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة - الحديث - وفيه : ولا ينفر صيدها ] متفق عليه ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم من صيدها وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى .
وحكمه حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح وقال أيضا كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف انتهى .
ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا لقوله : [ ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها - وفي رواية لا يختلى شوكها - فقال العباس : إلا الإذخر فانه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت فقال : إلا الإذخر ] متفق عليه ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي وبفعل آدمي لم يبح الإنتفاع انتهى .
والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع .
فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة لما روى عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة .
ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لأنه متقوم .
وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه لقول جابر [ كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ] رواه مسلم .
ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم وكعكسه لقول ابن عباس [ أتى النبي A رجل فقال : إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي A أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن ] رواه أحمد وابن ماجه .
والمراد بالدم الواجب : ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو بقرة لقوله تعالى في المتمتع : { فما استيسر من الهدي } [ البقرة : 196 ] قال ابن عباس : شاة أو شرك في دم وقال تعالى : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } [ البقرة : 196 ] [ فسره النبي A في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة ] وقيس عليها الباقي .
فإن ذبح أحدهما فأفضل لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء .
وتجب كلها أي : البدنة أو البقرة إذا ذبحها لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره