فصل .
ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه لقوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } [ البقرة : 184 ] .
ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه قال في الشرح : ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى ولا بأس أن يفرق قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا : [ قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع ] رواه الدارقطني .
إلا إذا بقي من شعبان بقدر ماعليه فيجب التتابع لضيق الوقت لقول عائشة : [ لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجئ شعبان ] متفق عليه فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ولم يرو عن غيرهم خلافهم قاله في الشرح .
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه .
فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة .
ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم لحديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله A : [ أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ] متفق عليه .
ويسن صوم أيام البيض : وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر لقول أبي هريرة [ أوصاني خليلي A بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ] متفق عليه [ وعن أبي ذر قال : قال رسول الله A : يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ] حسنه الترمذي .
وصوم الخميس والإثنين [ لأنه A كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال : إن الأعمال تعرض يوم الإثنين والخميس ] رواه أبو داود وفي لفظ : [ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ] .
وستة من شوال لحديث أبي أيوب مرفوعا : [ من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر ] رواه مسلم وأبو داود قال أحمد : هو من ثلاثة أوجه عن النبي A .
وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ] رواه مسلم .
وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة لحديث أبي قتادة عن النبي A أنه قال في صيام يوم عاشوراء : [ إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده ] رواه مسلم .
وصوم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس مرفوعا : [ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ] رواه البخاري وعن حفصة قالت : [ أربع لم يكن يدعهن رسول الله A : صيام عاشوراء والعشر وثلاث أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة ] رواه أحمد والنسائي .
وآكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة مرفوعا : [ صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ] رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ويليه في الآكدية يوم التروية : وهو ثامن ذي الحجة لحديث : [ صوم يوم التروية كفارة سنة ] الحديث رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا .
وكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد عن خرشة بن الحر قال : رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول : كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال : صوموا منه وأفطروا .
والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ] متفق عليه وحديث : [ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ] حسنه الترمذي واختار الشيخ تقي الدين : أنه لايكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ .
وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار [ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم A ] رواه أبو داود والترمذي .
وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا .
ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ نهي عن صوم يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى ] متفق عليه .
وأيام التشريق لحديث : [ وأيام منى أيام أكل وشرب ] رواه مسلم مختصرا إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة [ لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ] رواه البخاري .
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه لحديث عائشة [ قلت : يا رسول الله أهديت لنا هدية أوجاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا قال : ما هو ؟ قلت : حيس قال : هاتيه فجئت به فأكل ثم قال : قد كنت أصبحت صائما ] رواه مسلم وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف ولقوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } [ محمد : 33 ] .
وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين والخروج من عهدة الواجد متعين وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا فإن بطل فعليه إعادته .
مالم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل