فصل .
ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة لحديث أبي هريرة [ أن رجلا قال : يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله A : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا فسكت فبينا نحن على ذلك أتي النبي A بعرق تمر فقال : أين السائل ؟ خذ هذا تصدق به فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ ! فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أفقر من أهل بيتي فضحك النبي A حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك ] متفق عليه وقال A للمجامع [ صم يوما مكانه ] رواه أبو داود ويلزمان المكره والناسي لأنه A لم يستفصل المواقع عن حاله .
وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنى وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة أولى وعنه لا تلزمها [ لأنه A لم يأمر امرأة المواقع بكفارة ] .
غير جاهل وناس فلا كفارة عليها رواية واحدة قاله في الكافي لحديث [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ] رواه النسائي .
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق .
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان