فصل في المفطرات .
وهي اثنا عشر : 1 - خروج دم الحيض والنفاس لما سبق .
2 - الموت لحديث [ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ] .
3 - الردة لقوله تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك } [ الزمر : 65 ] .
4 - العزم على الفطر نص عليه قال في الفروع : وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض قال في الكافي : فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط .
5 - التردد فيه لأنه لم يجزم بالنية ونقل الأ ثرم : لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله قاله في الفروع .
6 - القيء عمدا قال ابن المنذر : أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا ولحديث أبي هريرة مرفوعا : [ من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض ] رواه أبو داود والترمذي .
7 - الإحتقان من الدبر نص عليه .
8 - بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء وعنه : لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق قاله في الكافي .
9 - الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة Bهم وبه قال إسحاق و ابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث : [ أفطر الحاجم والمحجوم ] رواه عن النبي A أحد عشر نفسا قال أحمد : حديث ثوبان وشداد صحيحان وقال نحوه علي بن المديني وحديث ابن عباس - أن النبي A احتجم وهو صائم رواه البخاري - منسوخ لأن ابن عباس راويه [ كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فاذا غابت احتجم ] كذلك رواه الجوزجاني .
10 - إنزال المني بتكرار النظر لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه أشبه الإنزال باللمس قاله في الكافي .
لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي .
الاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نزاع .
ولا بالمذي أي لايفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة .
11 - خروج المني أوالمذي بتقبيل أو لمس أواستمناء أو مباشرة دون الفرج لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني وحجة ذلك إيماء حديث عائشة Bها [ كان رسول الله A يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه ] رواه الجماعة إلا النسائي .
12 - كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه لقوله A للقيط بن صبرة [ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ] وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي A [ أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال : ليتقه الصائم ] وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه .
أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فإن لم يجده بحلقه لم يضره لقول ابن عباس : [ لا بأس أن يذوق الخل الشئ يريد شراءه ] حكاه عنه أحمد والبخاري وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه عائشة Bها قاله في الشرح .
أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه أو بلع ريق غيره أفطر لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي .
ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها نص عليه وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ] رواه الجماعة إلا النسائي فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي وقيس المكروه على من ذرعه القيء قال معناه في الكافي .
ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه لأنه لم يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال في الشرح : لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا