فصل .
ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء لقوله A : [ ومن استقاء فليقض ] .
ويجب الفطر على الحائض والنفساء للحديث الصحيح : [ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ] .
وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه .
ويسن لمسافر يباح له القصر لحديث [ ليس من البر الصيام في السفر ] متفق عليه ورواه النسائي وزاد : [ عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها ] وإن صام أجزأه نص عليه لحديث : [ هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ] رواه مسلم والنسائي [ وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي A : أصوم في السفر ؟ قال : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ] متفق عليه .
ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } الآية [ البقرة : 184 ] .
ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار [ لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال : اقترب قيل : ألست ترى البيوت ؟ قال : أترغب عن سنة محمد A ؟ فأكل ] رواه أبو داود وحديث أنس حسنه الترمذي إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم ولأنه قبله لا يسمى مسافرا والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف .
ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا .
أو على الولد لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم لقوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } [ البقرة : 184 ] قال ابن عباس [ كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ] رواه أبو داود ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه قال الإمام أحمد : أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح .
وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر .
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه أي في رمضان لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه