فصل .
ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف لحديث معاذ [ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ] وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة .
ولا للرقيق لأن نفقته على سيده قال في الشرح : ولا يعطى الكافر ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا .
ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم لقوله A : [ لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ] وقوله : [ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ] رواهما أحمد وأبو داود .
ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره نص عليه وقال ابن المنذر : أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه .
ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه وعنه : يجوز لقوله A لزينب امرأة ابن مسعود : [ زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ] أخرجه البخاري ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه .
ولا لبني هاشم قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله A : [ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ] رواه مسلم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم لحديث أبي رافع مرفوعا : [ إنا لاتحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم ] رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه .
فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي .
وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه لقوله A للرجلين : [ إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ] وقال للذي سأله من الصدقة : [ إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ] فاكتفى بالظاهر ولأن الغني يخفى فاعتبار حقيقته يشق .
وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله A : [ صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة ] .
وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق .
وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع يخرجهم ولحديث زينب وفيه [ أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ قال : لهما أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة ] رواه البخاري