باب أهل الزكاة .
وهم ثمانية للآية وحديث [ إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غضيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء : فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ] رواه أبو داود فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف قال في الشرح : لانعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن .
1 - الفقير : وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم .
2 - المسكين : وهو من يجد نصفها أو أكثرها لقول تعالى : { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر } [ الكهف : 79 ] فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها [ ولأن النبي A استعاذ من الفقر وقال : اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ] رواه الترمذي فدل على أن الفقراء أشد فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته .
3 - العامل عليها : كجابي وحافظ وكاتب وقاسم لدخولهم في قوله تعالى : { والعاملين عليها } [ التوبة : 60 ] [ وكان النبي A يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم ] .
4 - المؤلف : وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره [ لأن النبي A أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام ] وعن أبي سعيد قال : [ بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله A بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فغضبت قريش وقالوا : تعطي صناديد نجد وتدعنا ؟ ! فقال : إني إنما فعلت ذلك أتألفهم ] متفق عليه قال أبو عبيد : وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة .
أو يرجى بعطيته قوة إيمانه لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم : [ هم قوم كانوا يأتون رسول الله A وكان رسول الله A يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا : هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه ] رواه أبو بكر في التفسير .
أو إسلام نظيره .
أو جبايتها ممن لا يعطيها لأن أبا بكر Bه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي Bهم للمؤلفة لعدم الحاجة إليه لا لسقوط سهمهم لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال .
5 - المكاتب ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى : { وفي الرقاب } [ التوبة : 60 ] ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة .
6 - الغارم : وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر لدخوله في قوله تعالى : { والغارمين } [ التوبة : 60 ] وعن أنس مرفوعا : [ إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع ] رواه أحمد وأبو داود [ وفى حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت النبي A أسأله فيها فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ] الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .
7 - الغازي في سبيل الله وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا لأنه لحاجة المسلمين قال في الفروع : ويتوجه أن الرباط كالغزو ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر لحديث [ الحج والعمرة في سبيل الله ] رواه أحمد .
8 - إبن السبيل : وهو الغريب المنقطع بغير بلده لحديث أبي سعيد مرفوعا [ لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك ] رواه أبو داود وفي لفظ : [ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : للعامل عليها أو رجل إشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أومسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني ] رواه أبو داود وابن ماجه .
فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاح إليه لغزوه وابن السبيل ما يوصله إلى بلده والمؤلف ما يحصل به التأليف .
إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا [ لأن النبي A بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه ] متفق عليه .
ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري قال في الشرح : بغير خلاف علمناه في عصرهم .
وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أواختيارا عدل فيها أو جار قال أحمد : قيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور قال : ادفعها إليهم وقال سهيل بن أبي صالح : أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت : عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى قال : ادفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد Bهم فقالوا مثل ذلك وبه قال الشعبي والأوزاعي