فصل .
وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف وتجب إزالته كسائر المنكرات وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شئ فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لأن ماليته ذهبت ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له : إنه لا يجتمع منه شئ فتركه .
ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال [ لأنه A : اتخذ خاتما من ورق ] متفق عليه .
وجعله بخنصر يسار أفضل قال الدارقطني وغيره : المحفوظ [ أن النبي A كان يتختم في يساره ] وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمنى وفي البخاري من حديث أنس [ كان فصه منه ] ولمسلم [ كان فصه حبشيا ] .
وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب قال أنس [ كانت قبيعة سيف رسول الله A فضة ] رواه الأثرم ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد .
وحلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة .
والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة لمساواتها معنى فوجب أن تساويها حكما - والجوشن : الدرع والخوذة : البيضة - وما دعت إليه ضرورة كأنف [ لأمره A عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب ] رواه أبو داود والحاكم وكذا ربط الأسنان روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب .
لا الركاب واللجام والدواة ونحوها فتحرم كالآنية .
ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال لعموم حديث [ أحل الحرير والذهب لإناث أمتي ] ولعدم ورود الشرع بتحديده .
وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه .
وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص نص عليه ونقل مهنا عن أحمد : أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار .
ويستحب بالعقيق لحديث [ تختموا بالعقيق فإنه مبارك ] قال العقيلي : لا يثبت في هذا شئ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات