باب زكاة الأثمان .
وهى الذهب والفضة وفيها ربع العشر لحديث عائشة وابن عمر مرفوعا : [ أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ] رواه ابن ماجه وفي حديث أنس مرفوعا : [ وفي الرقة ربع العشر ] متفق عليه .
إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل : عشرون مثقالا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : [ ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة ] رواه أبو عبيد .
وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم .
ونصاب الفضة مائتا درهم لما تقدم ولقوله A : [ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ] رواه أحمد ومسلم عن جابر والأوقية أربعون درهما .
والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم عشرة الدراهم سبعة مثاقيل .
ويضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة .
ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة لحديث جابر مرفوعا : [ ليس في الحلي زكاة ] رواه الطبراني قال الإمام أحمد : خمسة من أصحاب النبي A يقولون : ليس في الحلي زكاة زكاته إعارته وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها وقال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شئ يعني : إيجاب الزكاة في الحلي .
وتجب في الحلى المحرم كآنية الذهب والفضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم .
وكذا فى المباح المعد للكرى أوالنفقة إذا بلغ نصابا وزنا لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل .
ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحظ للفقراء